responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 250
ولو فرض الشكّ في المسألة، فالمرجع هو أصالة الطهارة [1] وبراءة الذمة من الاستنجاء [2].
وكما لا مشروعيّة للاستنجاء من هذه الامور كذلك لا مشروعيّة للاستنجاء من النوم؛ للإجماع [3]، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي [4].
ثامناً- ما يستنجى به‌ : 1- ما يستنجى به من البول:
لا إشكال في كفاية الاستنجاء بالماء لتطهير محلّ البول، بل لا يكفي تطهيره إلّا به، بعكس الغائط حيث يصحّ بالماء وبغيره كالأحجار، بل كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة باستثناء بعض الامور التي يأتي ذكرها.
وتوضيح ذلك وما يتفرّع عليه من المسائل ضمن العناوين التالية:
أ- استعمال غير الماء في الاستنجاء من البول:
ممّا انفردت به الإماميّة [5] وقام عليه‌
[1] المعتبر 1: 126. المنتهى 1: 263.
[2] المنتهى 1: 263.
[3] نهاية الإحكام 1: 86.
[4] التهذيب 1: 44، ح 124. الوسائل 1: 345، ب 27 من أحكام الخلوة، ح 1.
[5] الانتصار: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست