الإجماع [1] عدم إجزاء غير الماء في الاستنجاء من البول، بل قيل: إنّ عليه ضرورة المذهب [2].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [3]- روايات مستفيضة [4] كادت تكون متواترة [5]، بل هي كذلك [6]:
منها: رواية بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء» [7].
ومنها: الروايات الآمرة بالغسل، كصحيحة زرارة قال: توضّأت يوماً ولم أغسل ذكري، ثمّ صلّيت، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك» [8]، فإنّ من الواضح ظهور كلمة الغسل في الإزالة بالماء [9].
ومنها: الروايات الآمرة بصبّ الماء، كرواية الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» [10].
أمّا ما يظهر من روايات اخرى من إمكان الاستغناء عن الماء والاكتفاء بالمسح، فإنّها روايات شاذّة وغامضة لا تقاوم الأخبار المتقدّمة [11].
ومن هذه الروايات رواية سماعة قال:
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي، قال: «ليس به بأس» [12].
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّها ضعيفة سنداً بحكيم بن مسكين والهيثم بن أبي مسروق [13]، مع إعراض الأصحاب عنها [14].
وثانياً: بأنّ هذه الرواية وكذا الرواية التالية محمولتان على التقيّة التي كثرت الحاجة إليها في زمان الإمام الكاظم عليه السلام [15]، فتقدّم الأخبار الاخرى عليهما.
ومنها: رواية حنان بن سدير قال:
سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال:
إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ
[1] الانتصار: 98. الغنية: 36. المعتبر 1: 124. نهاية الإحكام 1: 86. المدارك 1: 161. الحدائق 2: 7. مفتاح الكرامة 1: 41. الغنائم 1: 105. مستند الشيعة 1: 366. جواهر الكلام 2: 14. مستمسك العروة 2: 206. [2] جواهر الكلام 2: 15. مهذّب الأحكام 2: 192. [3] نهاية الإحكام 1: 86. جواهر الكلام 2: 14. [4] الرياض 1: 201. الغنائم 1: 105. مستند الشيعة 1: 366. جواهر الكلام 2: 14. مصباح الفقيه 2: 60. [5] جواهر الكلام 2: 14. مصباح الفقيه 2: 60. [6] شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 218. وانظر: مستند الشيعة 1: 366. [7] الوسائل 1: 316- 317، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 6. [8] الوسائل 1: 295- 296، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 7. [9] المنتهى 1: 258. وانظر: الغنائم 1: 105. جواهر الكلام 2: 14. [10] الوسائل 1: 343، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 1. [11] انظر: الرياض 1: 201. [12] الوسائل 1: 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 4. [13] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 388. [14] جواهر الكلام 2: 15. مصباح الفقيه 2: 61. [15] انظر: مستند الشيعة 1: 367. جواهر الكلام 2: 15. مصباح الفقيه 2: 61، 62.