responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 249
أمّا حقيقةً فلأنّ الشكّ في أصل الاستنجاء ووجوده، لا فيما يتعلّق به بعد تجاوز المحل.
وأمّا تعبّداً فلأنّه لا محلّ مقرّر للاستنجاء في الشريعة، فلا تجري القاعدة، بناءً على ما هو المشهور من أنّ مورد قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي دون العادي [1].
وقد استحسن بعضهم احتمال أن يكون تشريع السنن والآداب- التي منها الاستنجاء في بيت الخلاء- مؤثّراً في جعل هذا المكان محلّاً شرعيّاً يعدّ التجاوز عنه تجاوزاً عن المحلّ الشرعي، فتجري القاعدة فيه [2].
هذا كلّه إذا لم يكن من عادته الاستنجاء. وأمّا لو كان من عادته ذلك فقد قوّى كاشف الغطاء [3] ومن تبعه [4] عدم الاعتناء بالشكّ، وخالف في ذلك أكثر معلّقي العروة [5].
سابعاً- ما يستنجى منه:
يجب الاستنجاء من الخبثين [6]، ولا يجب من الريح والحصى والدود والمذي والودي ورطوبة الفرج والحقنة والشعر إلّا إذا كانت ملوّثة بالنجاسة؛ لانتفاء المقتضي [7].
مضافاً إلى أنّه في خصوص الريح لو كان لتظاهرت به الأخبار؛ لكثرة الابتلاء بها [8]، بل صرّحت بعض الروايات بعدم الاستنجاء منها، كرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: «لا» [9]. بل ورد في بعضها النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استنجى من ريح فليس منّا» [10].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 423.
[2] مهذّب الأحكام 2: 205.
[3] كشف الغطاء 2: 158.
[4] انظر: العروة الوثقى 1: 335- 336، م 5، تعليقة كاشف الغطاء.
[5] العروة الوثقى 1: 335، م 5، مع تعليقاتها.
[6] الناصريات: 107. النهاية: 11. الغنية: 36. السرائر 1: 96. المعتبر 1: 126، 130. الجامع للشرائع: 26. المنتهى 1: 256، 265. الذكرى 1: 169. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 218.
[7] الكافي في الفقه: 127. الذكرى 1: 169.
[8] الناصريّات: 108.
[9] الوسائل 1: 346، ب 27 من أحكام الخلوة، ح 2.
[10] الجامع الصغير 2: 569، ح 8429.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست