responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 25
وكذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز استظلال الصبيان [1]، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه [2]؛ لصحيح حريز المتقدّم.
هذا، مضافاً إلى ضعفهم عن مقارفة الحرّ والبرد، كما في المرأة [3]، وموافقة عدم حرمة تروك الإحرام على الصبيان للقاعدة؛ لأنّ التروك محرّمات مستقلّة لا علاقة لها بموانع الحجّ، وليس عدمها من واجباته، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ارتفاع حرمتها عنه [4].
ز- اختصاص حرمة الاستظلال بحال السير:
يختص المنع عن الاستظلال بحال السير فيجوز للمحرم الاستظلال حالة النزول، سواء كان لضرورة أو غيرها [5]، وهو ممّا لا كلام فيه بين الفقهاء؛ مستدلّين عليه- مضافاً إلى الأصل [6]- بروايات:
منها: ما روي عن أبي الحسن عليه السلام- في حديث- قال: «... كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظلّ عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربّما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظلّ بالخباء، وفي البيت وبالجدار» [7].
وبمضمونها رواية محمّد بن الفضيل [8] وغيرهما [9].
هذا، وقد ادّعى بعض الفقهاء انصراف الروايات المانعة عن حالة النزول [10].
وهذا الحكم متسالم عليه عند الشيعة وممّا اختصّوا به، بل كان ذلك شعارهم من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا، حتى كثر الاعتراض من المخالفين وتساؤلهم عن الفرق بين حالتي السير والنزول، فأجابهم الأئمّة عليهم السلام بوجود النصّ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والدين لا يقاس [11].
وعلى أيّ حال، لا كلام في جواز
[1] التذكرة 7: 343. المسالك 2: 265. الحدائق 15: 488. جواهر الكلام 18: 406. المعتمد في شرح المناسك 4: 244.
[2] الروضة 2: 245. مستند الشيعة 12: 33.
[3] جواهر الكلام 18: 406.
[4] تعاليق مبسوطة 10: 263.
[5] التذكرة 7: 342. مستند الشيعة 12: 30.
[6] المدارك 7: 363. كشف اللثام 5: 403. مستند الشيعة 12: 30.
[7] الوسائل 12: 521، ب 66 من تروك الإحرام، ح 1.
[8] الوسائل 12: 521، ب 66 من تروك الإحرام، ح 2.
[9] انظر: الوسائل 12: 520، ب 66 من تروك الإحرام.
[10] تعاليق مبسوطة 10: 260.
[11] المعتمد في شرح المناسك 4: 243.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست