الاستظلال عند النزول، وإنّما الكلام في جوازه حال التردّد بين المنزل وخارجه- كما لو نزل المحرم بمكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل بمنى وأراد الذهاب إلى الجمار- فقد اختار بعضهم الجواز؛ لظهور الروايات المتقدّمة المانعة من الاستظلال حال السير إلى مكّة بالاختصاص وعدم الشمول لنزول المحرم إلى منزله بعد وصوله إلى مكّة؛ لعدم صدق عنوان السير إليها، بل يصدق عنوان الدخول إلى المنزل، فيجوز له الاستظلال [1].
وذهب آخر إلى حرمة الاستظلال إلّاإذا كان المكان قريباً من المنزل بحيث يعدّ من توابعه [2]، واعتبر ذلك بعضهم موافقاً للاحتياط [3].
وفصّل ثالث بين الظلّ الثابت والمتحرّك، فذهب إلى لزوم الاحتياط في الظلّ المتحرّك منه دون الثابت [4].
وفرّق رابع بين أن يكون التردّد لقضاء حوائج بيته فيجوز الاستظلال، وبين ما لم يكن كذلك فلا يجوز [5].
حكم التوقّف في الطريق:
وممّا وقع الكلام فيه التوقّف في الطريق، فقد صرّح بعض الفقهاء بجواز الاستظلال لمن نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو غير ذلك [6]، واحتمله الفاضل الاصفهاني أيضاً، حيث قال: «وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال» [7].
واعتبر المحقّق النجفي أنّ الاجتناب موافق للاحتياط [8].
وقال السيّد الگلبايگاني: «لو نزل وتوقّف عن السير ومشى إلى قضاء
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 242- 243. [2] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 242. [3] جواهر الكلام 18: 405- 406. [4] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 331. مناسك الحجّ (السيستاني): 135، م 271. [5] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 197، م 438، تعليقة البهجت. [6] المعتمد في شرح المناسك 4: 242. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 331. مناسك الحجّ (السيستاني): 135، م 271. تعاليق مبسوطة 10: 262. [7] كشف اللثام 5: 403. [8] جواهر الكلام 18: 406.