responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 24
و- اختصاص حرمة الاستظلال بالرجل:
اتّفق الفقهاء على جواز الاستظلال للمرأة حال الإحرام [1]، للروايات المستفيضة التي منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة، فقال: «لا»، قلت:
فالمرأة المحرمة، قال: «نعم» [2].
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون...» [3]. وغيرهما من الأخبار الدالّة على ذلك، وقد تقدّم ذكر بعضها.
هذا مضافاً إلى كونها عورة يناسبها الستر وضعيفة يصعب عليها مقارفة الحرّ والبرد [4].
إلّاأنّ الشيخ في النهاية والمبسوط ذهب إلى أفضلية ترك الاستظلال للمرأة [5]. وقيل في وجهه: كأنّه لإطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى، فهو يشمل المرأة والرجل، والترخيص لها في بعض الأخبار إنّما يرفع الإلزام بترك الاستظلال، وتبقى أصل مطولبية الترك على حالها، فيستحبّ تركه [6].
ونوقش فيه بأنّ الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيها، ويعلم ذلك من استثناء المرأة في بعض الروايات والفتاوى [7].
نعم، يمكن استفادة أفضلية ترك الاستظلال للمرأة من الأمر بالاضحاء في عدّة من الروايات، وأنّه ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتى تغيب الشمس إلّاغابت ذنوبه منها، وهو عامّ لكلّ من الرجل والمرأة، لكن لأجل ضعفها والإرفاق بها رخّص الشارع لها ورفع الحرمة عنها، فتبقى المطلوبية على حالها كما في صلاتها في المسجد [8].

[1] الوسيلة: 163. السرائر 1: 547. التذكرة 7: 343. الدروس 1: 377. الروضة 2: 245. المدارك 7: 364. الحدائق 15: 488. الرياض 6: 332. مستند الشيعة 12: 33. جواهر الكلام 18: 405. المعتمد في شرح المناسك 4: 244.
[2] الوسائل 12: 515، ب 64 من تروك الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 12: 519، ب 65 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] كشف اللثام 5: 400- 401. جواهر الكلام 18: 405.
[5] النهاية: 221. المبسوط 1: 436.
[6] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 239.
[7] انظر: كشف اللثام 5: 401. جواهر الكلام 18: 405. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 239.
[8] الحج (الگلبايگاني) 2: 240.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست