responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 248
وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال:
«يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» بحمل الاولى على الإعادة في الوقت، والثانية على خارجه.
واورد عليه بأنّه جمع لا شاهد عليه، مضافاً إلى أنّه فرع التكافؤ الذي هو مفقود هنا من وجوه عديدة؛ لتأيد الاولى بفتوى المشهور، واعتبار أسانيدها دون الخبرين، سيما الثاني.
وهناك من فصّل بين ما إذا كان المنسي هو الغائط فلا تجب الإعادة حتى مع الالتفات داخل الوقت، وبين ما إذا كان بولًا فتجب [1]؛ لرواية عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة» [2].
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّ المشهور أعرض عن العمل بها، بل كاد الإجماع ينعقد على خلافها [3].
وثانياً: بأنّها معارضة برواية سماعة [4]، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك؛ لأنّ البول مثل [5] البراز [6]» [7].
(انظر: صلاة)
سادساً- الشكّ في تحقّق الاستنجاء:
إذا شكّ المكلّف في تحقّق الاستنجاء بنى على عدمه [8]؛ لاستصحاب عدم الاستنجاء وبقاء النجاسة، ولعدم جريان قاعدة التجاوز؛ لانتفاء صدق التجاوز حقيقةً وتعبّداً [9].

[1] الفقيه 1: 31، ذيل الحديث 59. مشارق الشموس: 87.
[2] الوسائل 1: 318، ب 10 من أحكام الخلوة، ح 3.
[3] جواهر الكلام 2: 366.
[4] جواهر الكلام 2: 366.
[5] في الكافي (3: 19، ح 17): «ليس مثل البراز».
[6] البراز- بفتح الباء-: اسم للفضاء الواسع، وهو كناية عن قضاء الحاجة. مجمع البحرين 1: 140.
[7] الوسائل 1: 319، ب 10 من أحكام الخلوة، ح 5.
[8] انظر: العروة الوثقى 1: 335، م 5، مع تعليقاتها.
[9] انظر: مستمسك العروة 2: 223. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 422.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست