responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 240
استنثار أوّلًا- التعريف:
الاستنثار والانتثار بمعنى واحد، وهو نثر ما في الأنف بالنَفَس، يقال: استنثر:
إذا استنشق الماء ثمّ استخرجه بنفس الأنف [1].
ويستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستنشاق:
وهو جعل الماء في الأنف وجذبه بالنفس [2]، فهو غير الاستنثار، بل عكسه.
2- التمخّط:
وهو إخراج المخاط من الأنف، والمخاط ما يسيل من الأنف [3]، فالتمخّط من مصاديق الاستنثار.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- ذكر بعض الفقهاء أنّه تستحبّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء، وأنّه في الاستنشاق يدخل الماء في الأنف ويأخذه بالنفس حتى يصل إلى خياشيمه، ثمّ يدخل إصبعه فيه فيزيل ما في الأنف من أذى، ثمّ يستنثر مثل ما يفعله المتمخّط [4].
وربما عدّ بعض الفقهاء الاستنثار مستحبّاً على حدة [5].
واحتمل بعضهم أنّ العلّة في ذلك زوال الأذى الكائن في داخل الأنف [6].
(انظر: وضوء)
2- يكره الاستنثار- بمعنى التمخّط- داخل الكعبة الشريفة [7] والمساجد [8] وأثناء الصلاة [9]. والغالب التعبير بالتمخّط.
(انظر: تمخّط، صلاة، مسجد)

[1] العين 8: 219. الصحاح 2: 822. لسان العرب 14: 38. القاموس المحيط 2: 195.
[2] الصحاح 2: 822. لسان العرب 14: 38.
[3] الصحاح 3: 1158. لسان العرب 13: 48.
[4] المنتهى 1: 306- 307.
[5] المفاتيح 1: 50.
[6] مصابيح الظلام 3: 519.
[7] مناسك الحج (الگلبايگاني): 166، م 14.
[8] مختصر الأحكام (الگلبايگاني): 57.
[9] الكافي في الفقه: 125. فقه الصادق 5: 135.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست