responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 239
في الذمّة فلا يتعيّن إلّابقبض المشتري.
نعم، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادةً جاز، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلًا [1].
(انظر: سلف)
ى- حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية [2] أو الصيد [3]، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي، كما لو ذبح حيواناً غير مستقر الحياة [4]، أو جرح صيداً فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق [5].
(انظر: ذباحة، صيد)
ك- لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها، والأمثلة عليه كثيرة:
منها: ما لو فعل شخص فعلًا يوجب التلف أو النقص في مال الغير، فإنّه يكون ضامناً له لو استند إلى فعله [6].
ومنها: ما لو جنى على أحد فمات، وكان الموت مستنداً إلى فعله، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئاً، والقود إن كان عامداً [7].
ومنها: ما لو جنى على شخص خطأً فاستند إثبات جنايته إلى إقراره، فإنّ الدية تكون عليه، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة [8].
(انظر: ضمان، قصاص، دية)
استنباط (انظر: اجتهاد)

[1] انظر: الرياض 8: 463.
[2] انظر: جواهر الكلام 36: 146. المنهاج (الخوئي) 2: 337، م 1649.
[3] المسالك 11: 437. مستند الشيعة 15: 342.
[4] جواهر الكلام 36: 141.
[5] المختلف 8: 288. المسالك 11: 437.
[6] انظر: المسالك 4: 285، و12: 181. جواهر الكلام 37: 84.
[7] انظر: جواهر الكلام 42: 20، و43: 57. تكملة المنهاج 2: 61، م 10.
[8] انظر: المسالك 15: 312.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست