responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 241
استنجاء أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستنجاء: هو طلب النجو بمعنى الخلاص [1]، أو القطع [2].
أو طلب النجوة بمعنى المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من السيل [3].
وهو أيضاً غسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها [4]، فيختصّ بمخرج الغائط، ولا يشمل مخرج البول [5].
ض‌ اصطلاحاً:
هو عبارة عن غسل مخصوص أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها [6].
والمشهور عدم اختصاصه بالغائط، بل يعمّ البول أيضاً [7] وإن كان يظهر من بعض الأخبار الاختصاص، كقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله» [8] لكن في الجواهر أنّ ذلك ضعيف [9].
وتردّد بعضهم في ذلك، مدّعياً أنّ إلحاقه بالاستنجاء لا يخلو من إشكال [10].
وبذلك يتّضح الفرق بين المعنى اللغوي المتقدّم الذي يرتكز على مجرّد المسح أو الغسل، وبين المعنى الاصطلاحي الذي لا يكون الاستنجاء فيه إلّابكيفيّة مخصوصة، مع شموله لتطهير محلّ البول‌
[1] لسان العرب 14: 62. القاموس المحيط 4: 570.
[2] المصباح المنير: 595.
[3] تهذيب اللغة 11: 200- 201. الصحاح 6: 2502. لسان العرب 14: 62.
[4] لسان العرب 14: 63.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 390.
[6] جامع المقاصد 1: 108. جواهر الكلام 2: 13.
[7] الذكرى 1: 169. وانظر: جامع المقاصد 1: 93. كشف اللثام 1: 202. كشف الغطاء 2: 140. جواهر الكلام 2: 13- 14. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 433. مصباح الفقيه 2: 60. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 390.
[8] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.
[9] جواهر الكلام 2: 13- 14.
[10] بحوث في شرح العروة 2: 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست