responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 235
ب- استناد القاضي إلى دليل الإثبات:
لا تخفى على أحد أهمّية أمر القضاء وخطورته، كما يستفاد ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال [1]؛ ولذا لابدّ للقاضي من الاستناد في إثبات الدعوى أو ردّها إلى ما هو حجّة شرعاً، كعلمه بالواقعة، أو استناده إلى البينة والإقرار واليمين وغير ذلك من امور مذكورة في مصطلح (قضاء).
ج- استناد الشاهد إلى علمه:
لا خلاف في أنّ الضابط في الشهادة استناد الشاهد إلى علمه بالواقعة [2]؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [3]، وقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية علي بن غياث: «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفَّك» [4]، وهذا ممّا لا كلام فيه.
إنّما الكلام في مستند هذا العلم وأنّه هل يجب أن يكون الحواس الظاهرية كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان [5]:
من أنّ المستفاد من لفظة (شهادة) في كثير من آيات القرآن [6] أنّها بمعنى الحضور، فيجب استنادها إلى الحواس الظاهرة التي بها يتحقّق هذا المعنى [7].
ومن أنّ الشهادة المعتبرة هي الإخبار عن حقّ، المنطبق على كلّ شهادة يحصل الجزم بمضمونها [8]، سواء كان منشؤها الحواس الظاهرية أم غيرها [9].
نعم، لا يكفي في تحقّقها أن تكون‌
[1] مستند الشيعة 17: 8.
[2] مستند الشيعة 18: 323.
[3] الزخرف: 86. وانظر: جواهر الكلام 41: 121.
[4] الوسائل 27: 341، ب 20 من الشهادات، ح 1.
[5] تحرير الوسيلة 2: 401- 402، م 1.
[6] كقوله تعالى: « وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» النور: 2. وقوله تعالى: « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ» الطلاق: 2.
[7] مباني تكملة المنهاج 1: 112- 113.
[8] انظر: جواهر الكلام 41: 7.
[9] انظر: المسالك 14: 226- 230. مستند الشيعة 18: 324. جواهر الكلام 41: 128- 131. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 402، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست