responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 234
الإجماع [1]؛ لبعض النصوص الناهية عنه، كصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّاأن تكون مريضاً» [2]، ولأنّ المتبادر من القيام المأمور به إنّما هو الخالي عن السناد [3].
وذهب جماعة [4] إلى جواز الاستناد على كراهة، جمعاً بين النصوص المتقدمة والنصوص المجوّزة [5]، كصحيحة علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال:
«لا بأس» [6].
وكذا الحال فيمن كانت وظيفته الصلاة جالساً، فإنّه لا يجوز له الاستناد حال الجلوس إلّاإذا اضطرّ إليه [7].
هذا، وقد يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز الاستناد حال النهوض أيضاً [8]؛ ولعلّه لتبادر إيجاد القيام من غير استعانة [9].
هذا في حال الاختيار، وأمّا حال الاضطرار فلا شكّ في جواز الاستناد [10]، بل أجمعوا [11] على عدم صحّة الصلاة من جلوس مع التمكّن من القيام مستنداً [12].
(انظر: صلاة)
الثاني- الاستناد المعنوي:
استخدم الفقهاء لفظة الاستناد في الامور المعنوية والعلمية، في موارد متعددة كالاحتجاج والاستدلال، والانتساب والتسبّب، وذلك كما يلي:
1- الاستناد بمعنى الاحتجاج والاستدلال:
أ- استناد الحكم إلى دليل:
كثيراً ما استعمل الفقهاء لفظة: (استناد) مع مشتقّاتها كقولهم: «لم نقف على مستند» [13]، أو «مستند هذا الحكم رواية...» [14]، أو «استناداً إلى عدّة روايات» [15]، أو «استناداً إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات» [16] وهكذا، ومرادهم من ذلك استناد الحكم الشرعي إلى دليل.

[1] المختلف 2: 212.
[2] الوسائل 5: 500، ب 10 من القيام، ح 2.
[3] جامع المقاصد 2: 203. وانظر: مستند الشيعة 5: 41.
[4] الكافي في الفقه: 125. المدارك 3: 328. المفاتيح 1: 121. ومال إليه في الحدائق 8: 62- 63. مستند العروة (الصلاة) 3: 204.
[5] مستند العروة (الصلاة) 3: 206، 207.
[6] الوسائل 5: 499، ب 10 من القيام، ح 1. وانظر: الحدائق 8: 61. جواهر الكلام 9: 247. مستمسك العروة 6: 104.
[7] كشف اللثام 3: 402. تحرير الوسيلة 1: 148، م 5.
[8] جامع المقاصد 2: 203.
[9] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 223.
[10] العروة الوثقى 2: 477، م 8.
[11] مستند الشيعة 5: 47. وانظر: مستمسك العروة 6: 105.
[12] تحرير الوسيلة 1: 148، م 5.
[13] المختلف 2: 314. الروضة 8: 120. انظر: مستمسك العروة 2: 263.
[14] جامع المقاصد 1: 142.
[15] جامع المقاصد 2: 45. وانظر: المسالك 2: 382.
[16] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 506.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست