responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 236
بالحدس أو الامور العلمية التخصّصية النظرية، فإنّه لا يكون من باب الشهادة بل قد يكون حجة من باب كونه قول أهل الخبرة والتخصّص.
(انظر: شهادة)
2- الاستناد بمعنى الانتساب:
ذكر الفقهاء ضمن البحث عن العقود والإيقاعات، أنّ الامور الاعتباريّة يمكن استنادها إلى غير المباشر لإيجادها، كاستناد البيع إلى المالك في صورة قيام وكيله بالمعاملة- مثلًا- وبهذا الاستناد تقع المعاملة صحيحة، ويترتّب عليها الأثر، حيث يشترط في صحة العقد والإيقاع صدورهما عن المالك.
(انظر: عقد)
3- الاستناد بمعنى التسبّب:
قد يكون استناد شي‌ء إلى شي‌ء مؤثّراً في ترتّب بعض الأحكام الفقهيّة التي نشير إلى بعضها كما يلي:
أ- اتّفق الفقهاء [1] على أنّ الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة؛ من الطعم واللون والرائحة [2] بشرط أن يكون التغيّر مستنداً إليها وإلّا فلا [3]، بل لو شكّ في استناد التغيّر إليها لم ينجس أيضاً؛ للأصل [4].
(انظر: نجاسة)
ب- عدّ الفقهاء الشمس من المطهرات [5] واشترطوا في تطهيرها استناد تجفيف رطوبة المتنجس إلى إشراقها، وإلّا فلا يحكم بطهارته [6].
(انظر: مطهّرات)
ج- لا يصحّ أن يتولّى الغير الوضوء كلّاً أو بعضاً بحيث يسند الفعل إليه [7]
[1] مستمسك العروة 1: 119.
[2] العروة الوثقى 1: 68، م 9.
[3] انظر: جواهر الكلام 1: 84. العروة الوثقى 1: 73، م 14، و74، م 17، تعليقة آقا ضياء والسيد الحكيم.
[4] الدروس 1: 118. مستمسك العروة 1: 128.
[5] مستند الشيعة 1: 311.
[6] العروة الوثقى 1: 253، 254. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 156- 158. وانظر: مستند الشيعة 1: 321- 323. جواهر الكلام 6: 264- 266.
[7] جواهر الكلام 2: 311.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست