responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 233
للسيرة المستمرّة. ونوقش فيها بأنّ المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع، لا مطلقاً [1].
بينما ذهب آخرون إلى تأثيره، فلم يجوّزوا الاستناد إليه [2]؛ لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه [3] فله المنع عنه؛ ولأنّ الناس مسلّطون على أموالهم [4].
نعم، لو كان المنع موجباً للعسر والحرج أمكن القول بعدم التأثير؛ لقاعدة نفي العسر والحرج، وقد يتمسّك بقاعدة نفي الضرر أيضاً [5].
3- الاستناد في الصلاة:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستقلال في القيام في الصلاة حال الاختيار- بمعنى عدم الاستناد إلى شي‌ء بحيث لو رفع السناد لسقط- على قولين، حيث ذهب المشهور [6] إلى وجوبه، بل ادّعي عليه‌
[1] جواهر الكلام 26: 266.
[2] التذكرة 16: 64. المسالك 4: 289. تحرير الوسيلة 1: 522، م 27. المنهاج (السيستاني) 2: 260، م 914.
[3] التذكرة 16: 64. المسالك 4: 289. جامع المقاصد 5: 424.
[4] جواهر الكلام 26: 266.
[5] جواهر الكلام 26: 266.
[6] انظر: الحدائق 8: 61. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 220، 221. مستند العروة (الصلاة) 3: 204.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست