responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 223
في يقظة- فإنّ عليها الغسل» [1].
وهناك روايات اخرى من هذا القبيل، إلّا أنّها معارضة بروايات تنفي وجوب الغسل عليها، كرواية عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:... قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: «ليس عليها الغسل» [2].
ورغم التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، إلّاأنّهما تشتركان بصورة غير مباشرة في إثبات المني عند المرأة، كما اتّضح ذلك من خلال الروايتين الآنفتين.
وقد بُذلت محاولات كثيرة لرفع التعارض بينهما، كحمل الأخبار النافية للغسل على إحساس المرأة بانتقال المني عن محلِّه من دون ظهوره خارج الفرج، فلا يكون سبباً لحدوث الجنابة ووجوب الغسل، وحمل الروايات المثبتة للغسل على الظهور خارج الفرج، فيكون سبباً لحدوث الجنابة ووجوب الغسل، فيرتفع التنافي بينهما [3].
ومهما يكن من أمر فوجود المني عند المرأة يمهّد الطريق للاعتقاد بإمكان تحقّق الاستمناء عندها، خصوصاً لو صحّ ما نقله بعضهم من توصّل العلم الحديث إلى وجود منيٍّ عندها كالرجل [4].
إلّاأنّ من الطريف أن يواجه هذا النقل العلمي بنقل معاكس يؤكّد على نتائج علميّة تنفي وجود المني عندها، فاتّخذ بعضهم ذلك ذريعة للاعتقاد بنظريّة الانتشاء والاستشهاء عند المرأة دون الاستمناء [5]، وبالتالي التوصّل إلى عدم حرمة العادة السريّة عند النساء؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على تحريم الاستمناء دون الاستشهاء.
وأمّا الروايات المتّفقة على وجود المني عند المرأة فقد حاول التخلّص منها بافتراض تماشي الإمام مع ما يتخيّله الراوي ومخاطبته بما يفهمه، لا أنّه يرى أنّها تمني كسائر الرجال.

[1] الوسائل 2: 189، ب 7 من الجنابة، ح 14.
[2] الوسائل 2: 190- 191، ب 7 من الجنابة، ح 18.
[3] انظر: الوسائل 2: 192، ب 7 من الجنابة، ذيل الحديث 22. كشف اللثام 2: 5. مفتاح الكرامة 1: 304. مستند الشيعة 2: 256. جواهر الكلام 3: 5- 6. مستمسك العروة 3: 10.
[4] مهذّب الأحكام 3: 25.
[5] انظر: فقه الحياة: 210- 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست