responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 222
الأردبيلي الإجماع على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت التعزير على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلًا ذلك بقوله: «لثبوته [/ التعزير] في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك» [1].
لكنّه قد تقدّم عدم صدق الاستمناء من دون إمناء؛ لأنّه كعدم صدق استخراج المعدن من دون خروجه.
المسألة الثانية: أنّ حرمة الاستمناء قد ترتفع بالاضطرار لأيِّ سبب كان، كما لو كانت هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات على المني في المختبرات الطبّية؛ فإنّه لا مانع حينئذٍ من الاستمناء [2]؛ لارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار.
لكنّ الجواز لابدّ أن يكون مقيّداً بعدم إمكان الاستمناء بالزوجة، وإلّا فمع إمكانه لا يجوز اللجوء إلى الاستمناء المحرّم.
وكذا لا يجوز اللجوء إليه إذا لم تصل الحاجة إلى الاستمناء حدّ الضرورة [3].
رابعاً- استمناء المرأة:
المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه بين أصحابنا [4]، بل بين المسلمين [5]، وهذا يعني اتّفاقهم على وجود منيٍّ لها.
وقد استدلّ بعضهم على وجوده بالروايات الواردة في هذا المجال [6]، ولعلّه يريد الروايات الواردة في مسألة الغسل عند خروج المني من المرأة، كصحيحة الحسن بن محبوب عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة- جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو
[1] مجمع الفائدة 13: 361.
[2] صراط النجاة 1: 359- 360، م 987.
[3] حوارات فقهيّة (سعيد الحكيم): 331.
[4] كشف اللثام 2: 5. مصابيح الظلام 1: 87. مستند الشيعة 2: 254. كما يظهر من آخرين أيضاً حيث نفوا الخلاف فيه. انظر: الذخيرة: 49. جواهر الكلام 3: 3. مصباح الفقيه 3: 222.
[5] المعتبر 1: 177. المنتهى 2: 165، 169. المدارك 1: 267.
[6] صراط النجاة 2: 473، م 1475.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست