responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 224
ولكن لو فرضنا صحّة ما توصّل إليه العلم الحديث في هذا المجال، وصحّة التوجيه المذكور للروايات، فإنّ ذلك لا يبرّر السماح للمرأة بعمليّة الانتشاء، وذلك لسببين:
الأوّل: عدم توقّف التحريم على وجود مني عند المرأة؛ لإمكان التوسّل بعنوان الخضخضة الوارد في بعض الروايات، فإنّ الخضخضة وإن كانت تطلق على الاستمناء إلّا أنّ أصلها يعود إلى التحريك الذي يصدق عليه عنوان الخضخضة حتى مع عدم وجود منيّ.
الثاني: أنّ الدليل المذكور في حرمة الاستمناء- كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلَّاعَلَى أَزوَاجِهِم» [1]- يشملها أيضاً؛ لأنّ الاستشهاء لم يكن مع الأزواج حتى يدخل في الاستثناء، فيكون الاستشهاء حينئذٍ محرّماً كحرمة الاستمناء؛ لأنّه كما يكون المستمني غير محافظ على فرجه بعمليّة الاستمناء، فكذلك المرأة لا تكون محافظة عليه بعمليّة الاستشهاء.
ولعلّ الحكم بحرمة الاستمناء بهذا المعنى للمرأة كالرجل متّفق عليه عند الفقهاء.
خامساً- الآثار المترتّبة على الاستمناء:
هناك آثار مترتّبة على الاستمناء، نحاول فيما يلي الإشارة إليها، ونترك التوسّع فيها إلى محلّه:
1- نجاسة عرق المستمني:
المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء [2] بل صريح غير واحد منهم [3] نجاسة عرق المستمني، بل ادّعي عليه الشهرة العظيمة بين القدماء [4]، بل عن جماعة الإجماع عليه [5]، وإن كان المشهور بين المعاصرين‌
[1] المؤمنون: 5، 6.
[2] الهداية: 97. حكاه الصدوق عن والده في المقنع: 43- 44. المقنعة: 71. النهاية: 53. المهذّب 1: 51. الحدائق 5: 219. مصابيح الظلام 5: 35- 38. الرياض 2: 366- 367.
[3] المنتقى 3: 235. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 199. العروة الوثقى 1: 145- 146.
[4] الرياض 2: 366.
[5] أمالي (الصدوق): 746. الخلاف 1: 483، م 227. وانظر: المراسم: 56. الغنية: 45.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست