responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 186
استقراء أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستقراء التتبّع، يقال: استقريت البلاد إذا تتبعتها بالخروج من أرض إلى أرض [1].
ض‌ اصطلاحاً:
هو تتبّع حالات جزئية لاستنتاج قانون عام [2].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة : 1- قاعدة إلحاق الشي‌ء بالأعم الأغلب:
وهي قاعدة فقهية يراد بها إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند الشك في تلبّسه بهذه الصفة [3]، كما لو شككنا في صفة امرأة معيّنة هل هي قرشية فتلزمها العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها أم أنّها ليست قرشية فلا عدة عليها؟ فتحمل على الغالب من النساء وهنّ غير القرشيات.
والفرق بين القاعدة المذكورة والاستقراء هو: أنّ القاعدة لا تنخرم حتى مع القطع بعدم انطباق الصفة الغالبة على بعض أفراد الكلّي، بخلاف الاستقراء فإنّ العلم بعدم الانطباق ولو على فرد واحد يمنع من استكشاف قانون عام. وبذلك صرّح المحقق الاصفهاني عندما قال: «إنّ ملاك إفادة الغلبة للظن مغاير لملاك إفادة الاستقراء الناقص للظن؛ فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص» [4].
وأيضاً هناك فرق بين القاعدة والاستقراء من حيث الاعتبار والحجّية فقد صرّح بعضهم [5] بأنّ القاعدة أدون مرتبة من الاستقراء من حيث القيمة العلمية.
إلّاأنّه قد يستظهر من كلمات بعض المحققين [6] عدم الفرق بين القاعدة والاستقراء.

[1] الصحاح 6: 2461. لسان العرب 11: 146.
[2] انظر: الإشارات والتنبيهات 1: 367.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 6: 17.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 36.
[5] مصباح الفقاهة 6: 16.
[6] هداية المسترشدين: 189، 214.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست