responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 187
2- القياس:
لغةً التقدير [1]، يقال: قستُ الأرض بالذراع أي قدّرتها به، وفي اصطلاح المنطقيّين عبارة عن قضايا مستلزمة لذاتها قضيّةً اخرى، وفي الشرع عبارة عن التمثيل في المنطق وهو حمل شي‌ء على الشي‌ء في بعض أحكامه؛ لوجه الشبه بينهما [2]، فيستدل بثبوت حكم في جزئي على إثباته في آخر لجهة الشبه، بخلاف الاستقراء الذي يستدل به على إثبات حكم في كلّي لثبوته في جزئياته.
ثالثاً- أقسام الاستقراء:
1- ينقسم الاستقراء من حيث كمّية الأفراد المستقرئة إلى تام وناقص، والتام منه يحصل بملاحظة الحكم المشترك في جميع جزئيات كلّي معيّن، كالحكم على الكلمة بأنّها (لفظ دال على معنى) لملاحظة هذا الحكم في جميع أفراد الكلمة (الاسم والفعل والحرف). أمّا الاستقراء الناقص، فهو تتبع بعض الجزئيات لتعميم حكمها على الكلّي.
وهذا النوع من الاستقراء هو المتبادر عند إطلاقه [3].
وقد صرّح بعضهم [4] بأنّ أمثلته في الشرع كثيرة، من قبيل الحكم بسماع شهادة العدلين وترتيب الأثر عليها، أو الحكم بأنّ كلّ صلاة واجبة لا يجوز القيام بها على الراحلة.
2- ينقسم الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم الشرعي إلى مباشر وغير مباشر، والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام للتوصل بها- مباشرة- إلى الحكم الكلّي، كاستقراء الحالات التي يعذر فيها الجاهل توصلًا إلى الحكم بمعذوريته في جميع الحالات.
أمّا غير المباشر فهو الاستقراء الذي يثبت من خلاله دليل لفظي يستدل به على الحكم الشرعي، كاستقراء الخبر لإثبات تواتره وصدوره عن المعصوم ثمّ الاستدلال به على ما يتضمّنه من حكم شرعي، فيكون الاستقراء دليلًا عليه بصورة غير مباشرة [5].
وتفصيل ذلك في علم الاصول.

[1] لسان العرب 11: 370. المصباح المنير: 521.
[2] انظر: المحصول (الرازي) 5: 71.
[3] شرح الإشارات 1: 368.
[4] قوانين الاصول 2: 79.
[5] انظر: المعالم الجديدة: 165- 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست