responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 184
الإجماع [1] وإن عبّر البعض باستحباب الاجتناب عنها بدلًا من الكراهة [2]، وهو يشترك مع الكراهة في نفي التحريم، بل يمكن القول بعدم الفرق بينهما، بناءً على أنّ ترك المكروه مستحب [3].
ويدلّ عليه الأخبار، وعلى عدم الحرمة الأصل، وقصورها عن إفادتها من وجوه [4]، وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تخلّي)
الثاني- الاستقبال بمعنى الاستئناف:
استعمل الفقهاء الاستقبال بمعنى الاستئناف والإعادة في جملة من أبواب الفقه:
منها: باب الصلاة، حيث عبّروا- تبعاً للأخبار [5]- بوجوب استقبال الصلاة واستئنافها في موارد متعدّدة، كاستقبالها عند الحدث والفعل الماحي لصورتها، أو عند ترك الجزء عمداً، وتحويل المصلّي جسمه أو وجهه عن القبلة، وغير ذلك [6].
ومنها: باب الصوم؛ إذ عبّروا باستقبال الصيام واستئنافه في صيام الشهرين المتتابعين لو قطع التتابع ولم يلحق الشهر الأوّل بصيام يوم واحد من الشهر الثاني [7].
ومنها: في القسمة والتسوية بين الزوجات، وذلك فيما إذا سافر الرجل مع بعض زوجاته ثمّ قدم من سفره وسألته أزواجه الباقيات أن يقيم عند كلّ واحدة منهنّ بمقدار أيّام سفره لم يكن لهنّ ذلك، بل يستقبل العدل بينهنّ ويبتدئ بمن لها الحقّ» .
وفيما إذا كان الشخص متزوّجاً وتزوّج مرة اخرى فإن كانت بكراً أقام عندها سبع ليال وإن كانت ثيّباً أقام ثلاث ليال، ثمّ يستقبل القسمة والتسوية بينهنّ بعد ذلك [9].

[1] الغنية: 35. وانظر: جواهر الكلام 2: 65.
[2] الغنية: 35.
[3] جواهر الكلام 2: 65.
[4] جواهر الكلام 2: 65.
[5] انظر: الوسائل 8: 200، ب 3 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 7، و209، ب 6، ح 2.
[6] انظر: المعتبر 2: 378، 379. مجمع الفائدة 3: 90، 91. المدارك 4: 226. جواهر الكلام 9: 344.
[7] المقنعة: 361. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 58.
[8] المهذب 2: 226.
[9] المهذب 2: 227.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست