responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 183
على كراهة [1]، بينما صرّح جماعة بعدم الكراهة ولو مع عدم الحائل [2].
ب- استقبال غير القبلة في غير الصلاة:
ذهب المشهور [3] إلى كراهة استقبال قرصي الشمس والقمر حين التخلّي، مستدلّين له بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول» [4].
وخبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولنّ أحدكم وفرجه بادٍ للقمر يستقبل به» [5].
ورغم ظهور هذه الأخبار في التحريم حملت على الكراهة؛ لقصور أسانيدها وإعراض الأصحاب عنها، وعدم تعرّض أخبار اخرى لاستقبال الشمس والقمر، مع تعرّضها لاستقبال الشمس واستدبارها، خصوصاً وأنّ المنساق منها الحثّ على مراعاة الأدب حين التخلّي من دون إلزام أو التزام. نعم، يظهر من الهداية والمقنعة الحكم بالتحريم.
قال الشيخ الصدوق: «لا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا مستقبل الريح ولا مستدبرها، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره» [6].
وقال الشيخ المفيد: «لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط» [7].
إلّاأنّه حاول بعض الفقهاء توجيه كلاميهما وحمله على الكراهة؛ لعدم صراحته في التحريم [8].
هذا كلّه بالنسبة إلى استقبال الشمس والقمر. وأمّا استقبال الريح فالمشهور كراهة استقبالها أيضاً [9]، بل ادّعي عليه‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 2: 223- 224.
[2] مجمع الفائدة 2: 140- 141. مستند الشيعة 4: 440، 441. جواهر الكلام 8: 366.
[3] جواهر الكلام 2: 62.
[4] الوسائل 1: 342، ب 25 من أحكام الخلوة، ح 1.
[5] الوسائل 1: 342، ب 25 من أحكام الخلوة، ح 2.
[6] الهداية: 75.
[7] المقنعة: 42.
[8] جواهر الكلام 2: 63.
[9] المقنعة: 41. الكافي في الفقه: 127. المبسوط 1: 38. المراسم: 33. المهذب 1: 40. الوسيلة: 48. السرائر 1: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست