responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 182
الفقهاء بذلك [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه إلّامن الحلبي حيث حرّم ذلك، لكنّه تردّد في الفساد على ما نسب إليه» .
واقتصر بعضهم على ذكر ما ينزّ من البول [3]، بينما صرّح آخرون بأنّ الغائط أفحش من البول، فالكراهة فيه أولى [4].
والدليل على الكراهة- مضافاً إلى منافاته لتعظيم الصلاة [5] والقبلة [6]- مرسلة البزنطي عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» [7].
وفي إلحاق سائر النجاسات كالخمر والماء النجس وشبههما في الحكم المذكور إشكال [8]؛ لأنّ عموم قوله عليه السلام: «وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» دالّ على عدم الإلحاق، بينما يدلّ على الإلحاق جريان العلّة- وهي تعظيم الشعائر- في سائر النجاسات [9].
ومنها: القبور، فقد اختلف الفقهاء في حكم استقبال قبور غير الأئمة عليهم السلام في الصلاة على قولين:
أحدهما: الكراهة [10]، وهو المشهور بينهم [11]، بل ادّعي عليه الإجماع [12]، جمعاً بين ما يقتضي الجواز من الأصل والإطلاقات، وبعض الأخبار [13] المصرّحة بعدم البأس به، وبين الأخبار [14] الناهية عنه [15].
وثانيهما: الحرمة، وهو مختار جماعة [16]، استناداً إلى الأخبار المانعة من الصلاة في المقابر [17].
هذا كلّه مع عدم وجود حائل بين المصلّي والقبور.
وأمّا مع وجوده ففي المدارك دعوى القطع بعدم البأس فيه [18].
أمّا بالنسبة إلى استقبال قبور الأئمة عليهم السلام فصريح المفيد [19]، وظاهر غيره المنع [20]، ويظهر من بعض الجواز
[1] المبسوط 1: 130. الجامع للشرائع: 69. الدروس 1: 155.
[2] الرياض 3: 281. وانظر: الكافي في الفقه: 141.
[3] الوسيلة: 90. الشرائع 1: 72. القواعد 1: 259.
[4] جامع المقاصد 2: 140. الروضة 1: 224. المدارك 3: 238.
[5] المدارك 3: 238.
[6] التذكرة 2: 412.
[7] الوسائل 5: 146، ب 18 من مكان المصلّي، ح 2. وانظر: المدارك 3: 238. كشف اللثام 3: 315. جواهر الكلام 8: 397.
[8] نهاية الإحكام 1: 348. المسالك 1: 177. وانظر: جامع المقاصد 2: 140.
[9] انظر: التذكرة 2: 412.
[10] النهاية: 99. المختلف 2: 121. مجمع الفائدة 2: 141. جواهر الكلام 8: 352- 359. مستند العروة (الصلاة) 2: 223، 224.
[11] جواهر الكلام 8: 352.
[12] الغنية: 67. وانظر: المنتهى 4: 313.
[13] الوسائل 5: 158، 159، ب 25 من مكان المصلّي، ح 1، 3، 4.
[14] الوسائل 5: 158، 159، ب 25 من مكان المصلّي، ح 2، 6.
[15] جواهر الكلام 8: 352.
[16] المقنعة: 151. المعتبر 2: 115. الحدائق 7: 224- 226. مستند الشيعة 4: 436.
[17] جواهر الكلام 8: 354.
[18] المدارك 3: 231.
[19] المقنعة: 152.
[20] الكافي في الفقه: 141 (الهامش). وانظر: المعتبر 2: 115. المختلف 2: 124- 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست