2- استقبال غير القبلة:
أ- استقبال غير القبلة في الصلاة:
ذكر الفقهاء اموراً يكره استقبالها في الصلاة:
منها: المصحف المفتوح: ذهب إليه الأكثر [1]، بل ادّعي عليه الشهرة [2]؛ لرواية عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: «لا» [3]. حيث حملوه على الكراهة؛ للشهرة العظيمة عليها [4].
وحكي عن الحلبي الحكم بعدم الجواز [5]، وتردّد في صحة الصلاة حينئذٍ، ولعلّه للخبر المزبور [6].
وألحق بعضهم [7] بالمصحف كلّ مكتوب ومنقوش يشغله عن الصلاة؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها» [8].
وقد صرّح بعضهم بأنّه لا فرق في الكراهة بين القارئ وغيره [9]، بل هو الظاهر من إطلاق كلّ من تعرّض للكراهة في المسألة [10]. نعم، خصّها بعضهم بصورة القراءة؛ لأنّها هي التي تشغل المصلّي عن الصلاة [11].
ومنها: التصاوير والتماثيل [12] على
[1] المعتبر 2: 112. [2] المختلف 2: 125. المسالك 1: 176. جواهر الكلام 8: 395. [3] الوسائل 5: 163، ب 27 من مكان المصلّي، ح 1. وانظر: مستند الشيعة 4: 449. جواهر الكلام 8: 395. [4] جواهر الكلام 8: 395. [5] حكاه عنه في المختلف 2: 124- 125. [6] انظر: جواهر الكلام 8: 396. [7] المبسوط 1: 130. التذكرة 2: 412. جامع المقاصد 2: 139. المسالك 1: 176. المدارك 3: 238. الرياض 3: 281. [8] الوسائل 5: 163، ب 27 من مكان المصلّي، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 4: 449. [9] جواهر الكلام 8: 396. [10] مفتاح الكرامة 2: 222. [11] نزهة الناظر: 27. وانظر: كشف اللثام 3: 313. [12] الشرائع 1: 72. الإرشاد 1: 249. اللمعة: 36. جامع المقاصد 2: 138. الروضة 1: 224. المدارك 3: 236. كفاية الأحكام 1: 84.