responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 179
المشهور [1]، بل قيل: إنّه مذهب فقهائنا [2]. وبه وردت أخبار كثيرة [3].
والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير [4].
لكن هناك من فرّق بينهما معتبراً أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها [5].
ومنها: الاستقبال إلى جهة فيها إنسان [6] على المشهور [7]؛ لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له [8].
لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه [9]، إلّامن باب التسامح في أدلّة السنن بناءً على شمولها لفتاوى الفقهاء [10].
وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة [11]، وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة [12].
وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات [13]؛ لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يقطع الصلاة شي‌ء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشي‌ء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [14].
ومنها: الباب المفتوح: كما ذهب إليه الأكثر [15] بل المشهور [16]، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب‌1» ؛ وربّما استدلّ‌
[1] كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة 2: 219.
[2] جامع المقاصد 2: 138.
[3] انظر: الوسائل 5: 170، ب 32 من مكان المصلّي.
[4] انظر: كشف اللثام 3: 308.
[5] انظر: كشف اللثام 3: 308.
[6] المراسم: 66. القواعد 1: 259. البيان: 132.
[7] المسالك 1: 177.
[8] الروض 2: 615.
[9] الروضة 1: 224. مجمع الفائدة 2: 144. المدارك 3: 238.
[10] جواهر الكلام 8: 400. مستند العروة (الصلاة) 2: 221.
[11] الوسيلة: 90.
[12] الكافي في الفقه: 141.
[13] جواهر الكلام 8: 400.
[14] الوسائل 5: 134- 135، ب 11 من مكان المصلّي، ح 10.
[15] المهذب البارع 1: 338.
[16] المسالك 1: 177.
[17] الروض 2: 615. مجمع الفائدة 2: 144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست