المشهور [1]، بل قيل: إنّه مذهب فقهائنا [2]. وبه وردت أخبار كثيرة [3].
والمعروف بين اللغويين أنّ التصاوير هي نفس التماثيل، فيكون عطف التماثيل على التصاوير في بعض الكلمات من باب التفسير [4].
لكن هناك من فرّق بينهما معتبراً أنّ التماثيل مختصة بذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ولعلّه لذلك حكم بعضهم بالكراهة فيها دون غيرها [5].
ومنها: الاستقبال إلى جهة فيها إنسان [6] على المشهور [7]؛ لأنّه يؤدّي إلى الاشتغال عن العبادة وجعله كالمسجود له [8].
لكن ادّعى بعضهم عدم وجود دليل عليه [9]، إلّامن باب التسامح في أدلّة السنن بناءً على شمولها لفتاوى الفقهاء [10].
وخصّ بعضهم الكراهة باستقبال المرأة الجالسة [11]، وتشتدّ الكراهة إذا كانت نائمة [12].
وهناك من عمّم الحكم لسائر الحيوانات [13]؛ لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [14].
ومنها: الباب المفتوح: كما ذهب إليه الأكثر [15] بل المشهور [16]، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب1»
؛ وربّما استدلّ
[1] كما في تلخيص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة 2: 219. [2] جامع المقاصد 2: 138. [3] انظر: الوسائل 5: 170، ب 32 من مكان المصلّي. [4] انظر: كشف اللثام 3: 308. [5] انظر: كشف اللثام 3: 308. [6] المراسم: 66. القواعد 1: 259. البيان: 132. [7] المسالك 1: 177. [8] الروض 2: 615. [9] الروضة 1: 224. مجمع الفائدة 2: 144. المدارك 3: 238. [10] جواهر الكلام 8: 400. مستند العروة (الصلاة) 2: 221. [11] الوسيلة: 90. [12] الكافي في الفقه: 141. [13] جواهر الكلام 8: 400. [14] الوسائل 5: 134- 135، ب 11 من مكان المصلّي، ح 10. [15] المهذب البارع 1: 338. [16] المسالك 1: 177. [17] الروض 2: 615. مجمع الفائدة 2: 144.