responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 172
لكن قد يناقش فيهما بمنع العسر، وأنّ الصلاة إلى أربع جهات من باب المقدمة العلمية التي تنقطع بها البراءة [1].
وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت [2].
وقد يظهر ذلك أيضاً من الألفيّة [3] كما يلوح من كلّ من أوجب الصلاة إلى أربع على من لم يتمكّن من معرفة القبلة [4] لفقد سائر الأمارات والعلامات [5].
واستدلّ الشيخ لمختاره بالإجماع على فراغ ذمّة الأعمى لو صلّى إلى أربع جهات، بخلاف ما لو صلّى إلى جهة واحدة [6].
واورد عليه بأنّ ضعفه يعلم من أدلّة القول المشهور [7].
ثمّ إنّه على القول بتعويل الأعمى على الغير فهل يتعيّن عليه التقليد أم يجوز له الصلاة إلى أربع جهات؟ قولان:
ذهب جماعة إلى التعيين [8]، بل هو ظاهر الأكثر [9]؛ لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا [10].
وخالف في ذلك الشيخ والشهيد الثاني [11] وغيرهما [12]، فاختاروا التخيير.
2- العامي:
وهو الذي إذا عرِّف لا يعرف [13]، وقد ذهب المشهور [14] إلى أنّه‌
[1] جواهر الكلام 7: 398.
[2] الخلاف 1: 302، م 49.
[3] الألفيّة والنفليّة: 53، كما استظهره منه في مفتاح الكرامة 2: 116. مستمسك العروة 5: 197.
[4] المقنعة: 96. النهاية: 63. المراسم: 61. الوسيلة: 86. السرائر 1: 205.
[5] مفتاح الكرامة 2: 116. وانظر: جواهر الكلام 7: 397.
[6] الخلاف 1: 302، م 49. وانظر: مستند الشيعة 4: 188.
[7] جواهر الكلام 7: 397. وانظر: البيان: 116. المدارك 3: 135. الحدائق 6: 404. مستمسك العروة 5: 197.
[8] القواعد 1: 253- 254. كشف اللثام 3: 165. وانظر: الشرائع 1: 66. الجامع للشرائع: 63، 64. الدروس 1: 159. جامع المقاصد 2: 70. الروض 2: 526. المدارك 3: 134. الحدائق 6: 404.
[9] مفتاح الكرامة 2: 116.
[10] كشف اللثام 3: 165. مفتاح الكرامة 2: 116.
[11] المبسوط 1: 121، 122. المسالك 1: 157.
[12] إصباح الشيعة: 62.
[13] نهاية الإحكام 1: 397. الذكرى 3: 173. المسالك 3: 157. كشف اللثام 3: 168. جواهر الكلام 7: 403.
[14] الروض 2: 523.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست