responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 173
يقلّد [1]، فهو كالأعمى من هذه الناحية [2]، خصوصاً وأنّ فقد البصيرة أعظم من فقد البصر [3]، فيجري فيه كلّ ما يجري في الأعمى.
إلّاأنّه قد يورد عليه بأنّه قياس مع الفارق، خصوصاً مع ورود النصوص الشرعيّة في خصوص الأعمى، فإلحاق غيره به لا دليل عليه.
وأمّا الاستدلال بأنّ فقد البصيرة أعظم من فقد البصر فهو لا يفيد إلّاالظنّ، وهو لا يغني عن الحقّ شيئاً [4].
لكن ظاهر الإرشاد اختصاص التقليد بالأعمى [5] دون العامي والعارف الذي خفيت عليه العلامات، ولازمه وجوب التكرار عليهما؛ ولعلّه لظهور أدلّة التحرّي في المباشر للاجتهاد، وعموم ما دلّ على وجوب التكرار من النصّ والقاعدة لهما بل للأعمى لولا الإجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في غيره؛ لقدرة العامي‌
[1] المبسوط 1: 121. المعتبر 2: 71. المنتهى 4: 175. الإيضاح 1: 81- 82. الذكرى 3: 173. المدارك 3: 134. كفاية الأحكام 1: 80. كشف اللثام 3: 168. الغنائم 2: 381.
[2] جواهر الكلام 7: 403.
[3] الذكرى 3: 173. الروض 2: 523. كشف اللثام 3: 168.
[4] جواهر الكلام 7: 403، 404.
[5] انظر: الإرشاد 1: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست