responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 171
جعفر عليه السلام- في حديث- قال: قلت: اصلّي خلف الأعمى؟ قال: «نعم، إذا كان له من يسدّده، وكان أفضلهم» [1].
واورد عليها- مضافاً إلى أنّها مسوقة لبيان عدم كون فقد البصر منقصة للأعمى عن مرتبة الإمامة [2]- بأنّها ناظرة إلى ما إذا كانت القبلة معلومة لا تحتاج إلى اجتهاد لكنّها غير معلومة للأعمى فيوجّهونه نحوها» ، وقد يحصل القطع بها ولو بخبر الواحد المحفوف بالقرائن [4]، وهو فرض لم يختلف الشيخ مع المشهور بخصوصه؛ لأنّه إنّما يختلف معهم في صورة ما إذا كان جهل الأعمى ناشئاً من عدم التمكّن من الاجتهاد وكانت القبلة مجهولة له ومعلومة لغيره بالاجتهاد [5].
ومنها: ما دلّ على حجّية خبر العدل الدالّ بعمومه أو إطلاقه [6] على لزوم الأخذ بقول العدل مع انتفاء العلم وعدم وجود ظنّ أقوى منه [7]، من دون فرق في ذلك بين الأعمى والبصير.
واورد عليه بأنّ إطلاقه لا يشمل الرجوع إليه إذا كان إخباره عن اجتهاد [8].
ومنها: أنّ أدلّة القبلة متعلّقة بحسّ البصر [9]، فإذا فقده صار كالعامي فيجب عليه التقليد [10].
هذا، مضافاً إلى لزوم العسر والحرج [11] الشديد [12] من الصلاة إلى أربع جهات.
وأصالة البراءة من ذلك [13].

[1] الوسائل 4: 310، ب 7 من القبلة، ح 2. وانظر: الحدائق 6: 404. جواهر الكلام 7: 398.
[2] جواهر الكلام 7: 398.
[3] الحدائق 6: 404. جواهر الكلام 7: 398.
[4] جواهر الكلام 7: 398.
[5] الحدائق 6: 404، 405. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 181- 182.
[6] انظر: كشف اللثام 3: 165- 166. مفتاح الكرامة 2: 116. جواهر الكلام 7: 397.
[7] المدارك 3: 135.
[8] جواهر الكلام 7: 398.
[9] الإيضاح 1: 81.
[10] المبسوط 1: 121، 122. المعتبر 2: 71. المنتهى 4: 176.
[11] الإيضاح 1: 81. مجمع الفائدة 2: 69. كشف اللثام 3: 165. مفتاح الكرامة 2: 116. جواهر الكلام 7: 397.
[12] جامع المقاصد 2: 70. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 181.
[13] التذكرة 3: 23. كشف اللثام 3: 165. مفتاح الكرامة 2: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست