هذا، وهناك بعض المسائل التي تتفرّع على بحث الاجتهاد والتقليد في معرفة القبلة، وهي ما يلي:
1- الأعمى:
يظهر من كلمات البعض عدم قدرة الأعمى على الاجتهاد [1]، ولعلّه لتعلّق أدلّة القبلة بحسّ البصر، فإذا فقد آلة الإدراك صار كالعامي في الأحكام [2].
ويظهر من آخرين أنّ الاجتهاد ممكن في حقّه [3]؛ لأنّه بإمكانه تحصيل الجهة بوجهٍ من الوجوه، كأن يتعرّف من خلال حرّ الشمس- مثلًا- على المشرق والمغرب [4].
وعلى أيّ حال، فقد ذهب الأكثر [5] بل المشهور [6] إلى أنّ حكمه التقليد- مع فرض عدم تمكّنه من الاجتهاد- بل ادّعي عدم وجود خلاف صريح فيه إلّامن الخلاف [7].
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
منها: الروايات الدالّة على جواز الائتمام به إذا وجّه إلى القبلة [8].
كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
«لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه» [9].
وخبر السكوني عنه عليه السلام أيضاً قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّاأن يوجّه إلى القبلة» [10].
وحسنة أو صحيحة زرارة عن أبي
[1] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2: 83. الشرائع 1: 67. نهاية الإحكام 1: 398. الذكرى 3: 172. المدارك 3: 134. [2] الإيضاح 1: 81. [3] العروة الوثقى 2: 302، م 3، مع التعليقة رقم 3. وانظر: مستند الشيعة 4: 188. [4] جامع المقاصد 2: 70. الروض 2: 526. وانظر: الإيضاح 1: 81. [5] مفتاح الكرامة 2: 116، حيث نسبه إلى رسالة صاحب المعالم وشارحها. مستند الشيعة 4: 188. [6] المقاصد العلية: 202- 203. الحدائق 6: 404. مفتاح الكرامة 2: 116. جواهر الكلام 7: 397. [7] مفتاح الكرامة 2: 116. جواهر الكلام 7: 397. [8] كشف اللثام 3: 164- 165. مفتاح الكرامة 2: 116. وانظر: جواهر الكلام 7: 397. [9] الوسائل 4: 310، ب 7 من القبلة، ح 1. وانظر: الحدائق 6: 404. مستند الشيعة 4: 188. جواهر الكلام 7: 398. [10] الوسائل 4: 310، ب 7 من القبلة، ح 3. وانظر: الحدائق 6: 404. جواهر الكلام 7: 398.