responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 169
الضعيف مع القدرة الفعلية على القوي [1].
ولا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير [2]؛ لإطلاق الأدلّة [3]، وللاتّفاق على ذلك [4]، ولأنّ الأعمى بإمكانه الاجتهاد بنفسه [5]- معتمداً على طلوع الشمس بحرارتها أو هبوب الرياح مثلًا- وإن كان الغالب فيه عدم تمكّنه من الاجتهاد بنفسه فيجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى الغير [6].
ز- تغيّر الاجتهاد في القبلة:
لا خلاف [7] في أنّه إذا تغيّر اجتهاده في جهة القبلة يجب عليه العمل على أساس الاجتهاد الأخير [8]؛ لأنّه هو مقتضى لزوم التحرّي وتحصيل القبلة [9].
وأمّا الصلاة التي صلاها على طبق اجتهاده الأوّل فقد صرّح بعضهم بوجوب إعادتها إذا كان وقوعها عن يمين القبلة أو يسارها [10]؛ لأصالة عدم الإجزاء مع تبيّن الخلاف [11]، ولأنّ المكلّف لمّا لم يجز له إلّاالعمل بالاجتهاد الثاني صار عالماً إجمالًا ببطلان إحدى الصلاتين، فلابدّ له من إعادة الاولى فراراً عن مخالفة العلم المذكور، ولو كانت الصلاتان مترتّبتين كان الحال أوضح؛ للعلم ببطلان أحدهما على كلّ حال، إمّا لفوات الترتيب، أو لفوات الاستقبال [12].
ولا تجب إعادة الصلاة السابقة إذا كان وقوعها ما بين اليمين واليسار [13]؛ لصحّتها واقعاً [14].

[1] مهذب الأحكام 5: 198.
[2] العروة الوثقى‌ 2: 302، م 3، مع التعليقة. مستمسك العروة 5: 196. مهذب الأحكام 5: 199.
[3] مستمسك العروة 5: 196. مهذب الأحكام 5: 199.
[4] مهذب الأحكام 5: 199.
[5] العروة الوثقى 2: 302، م 3، تعليقة الخوئي، رقم 3.
[6] العروة الوثقى 2: 302، م 3، مع التعليقة رقم 3. مستمسك العروة 5: 197.
[7] مستمسك العروة 5: 200.
[8] مستند الشيعة 4: 216. العروة الوثقى 2: 304، م 8. مهذب الأحكام 5: 201- 202.
[9] مستمسك العروة 5: 200.
[10] العروة الوثقى 2: 304، م 8. مستمسك العروة 5: 200. مهذب الأحكام 5: 202.
[11] مهذب الأحكام 5: 202.
[12] مستمسك العروة 5: 200.
[13] العروة الوثقى 2: 304، م 8. مستمسك العروة 5: 200. مهذب الأحكام 5: 202.
[14] مستمسك العروة 5: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست