إلى الإجماع [1] وقاعدة الاحتياط [2]- الأخبار المستفيضة [3]:
منها: موثّق سماعة، قال: سألته عن الصلاة... قال عليه السلام: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» [4].
ومنها: صحيح زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [5].
ولابدّ أن لا يكون الاجتهاد مستلزماً للعسر والحرج، فيكفي العامي قول المجتهد: ضع الجدي على منكبك الأيمن في العراق- مثلًا- ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي [6].
ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القوي، ولا بالظنّ القويّ مع إمكان الأقوى»
.
ويدلّ [8] عليه- مضافاً إلى الإجماع [9]- إطلاق الأمر بالتحرّي والاجتهاد الشامل للظنّ القويّ والأقوى مع إمكان تحصيلهما [10].
إلّاأنّ ظاهر إطلاق كلمات الكثير الاكتفاء بمجرد الظنّ وعدم لزوم الفحص عمّا هو قوي وأقوى [11].
واورد عليه بأنّ إطلاق الأمر بالاجتهاد والتحرّي يشمله. واحتمال كفاية صرف الوجود الصادق على أوّل مرتبة منه، مردود بأنّه خلاف مادّة الاجتهاد والتحرّي، فإنّ الظاهر عدم صدقهما على
[1] المعتبر 2: 70. التذكرة 3: 22. الذكرى 3: 171. كشف اللثام 3: 162. مصابيح الظلام 6: 416. مستند الشيعة 4: 166. جواهر الكلام 7: 389. مهذب الأحكام 5: 198. [2] مهذب الأحكام 5: 198. [3] مستند الشيعة 4: 166. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 167، 469. [4] الوسائل 4: 308، ب 6 من القبلة، ح 2. [5] الوسائل 4: 307، ب 6 من القبلة، ح 1. [6] جواهر الكلام 7: 405، 406. [7] المدارك 3: 135. المفاتيح 1: 114. مستند الشيعة 4: 187. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 167، 469. العروة الوثقى 2: 301، م 2. مستمسك العروة 5: 196. مهذب الأحكام 5: 198. [8] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 168، 470. [9] المفاتيح 1: 114. مصابيح الظلام 6: 416. مهذب الأحكام 5: 198. [10] مستمسك العروة 5: 195. مهذب الأحكام 5: 198. [11] مهذب الأحكام 5: 198.