responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 147
المدارك [1]؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل [2].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه ليس هناك أمر مشكل نحتاج في حلّه إلى القرعة؛ لإمكان الاستناد إلى حجة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة [3].
وثانياً: بأنّه لم يعهد من أحد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة حتى من السيد ابن طاوس نفسه في‌ غير المقام، بل الإجماع على خلافه [4]. ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين القرعة والصلاة إلى الجهات الأربع، وهو في غاية الاحتياط [5].
ثمّ إنّه بناءً على وجوب الصلاة إلى أربع جهات فالمشهور [6] اشتراط تقاطعها على زوايا قوائم [7] عرفيّة لا حقيقيّة [8].
واستدلّ له بأنّه مقتضى الاحتياط [9]، وبأنّه المتبادر من الفتاوى [10] والنصوص‌1» ، ففي مرسلة الشيخ الكليني: «يصلّي [المتحيّر] إلى أربع جوانب» [12].
ونوقش فيه بأنّ التبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد [13].
وفي مقابل ذلك احتمل الشهيد الاجتزاء بالأربع كيف اتّفق إذا لم تكن الفاصلة بين‌
[1] المدارك 3: 137.
[2] الروضة 1: 201. مستند الشيعة 4: 199. جواهر الكلام 7: 414.
[3] الحدائق 6: 402. الرياض 3: 135. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174.
[4] مصابيح الظلام 6: 452. جواهر الكلام 7: 414. وانظر: مصباح الفقيه 10: 88.
[5] كشف اللثام 3: 175. جواهر الكلام 7: 414.
[6] مصابيح الظلام 6: 452. مستند الشيعة 4: 201، حيث قال: «عند الأكثر».
[7] المقنعة: 96. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29. السرائر 1: 205. الروض 2: 524. المدارك 3: 137. الذخيرة: 219. جواهر الكلام 7: 414. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174.
[8] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174.
[9] جواهر الكلام 7: 414. وانظر: مفتاح الكرامة 2: 120.
[10] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. مصباح الفقيه 10: 89. مستمسك العروة 5: 206.
[11] المدارك 3: 137. الذخيرة 1: 219. مصابيح الظلام 6: 452. جواهر الكلام 7: 414. مصباح الفقيه 10: 89. مستمسك العروة 5: 206.
[12] الكافي 3: 286، ح 10. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174.
[13] مستند الشيعة 4: 201.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست