المدارك [1]؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل [2].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه ليس هناك أمر مشكل نحتاج في حلّه إلى القرعة؛ لإمكان الاستناد إلى حجة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة [3].
وثانياً: بأنّه لم يعهد من أحد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة حتى من السيد ابن طاوس نفسه في غير المقام، بل الإجماع على خلافه [4]. ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين القرعة والصلاة إلى الجهات الأربع، وهو في غاية الاحتياط [5].
ثمّ إنّه بناءً على وجوب الصلاة إلى أربع جهات فالمشهور [6] اشتراط تقاطعها على زوايا قوائم [7] عرفيّة لا حقيقيّة [8].
واستدلّ له بأنّه مقتضى الاحتياط [9]، وبأنّه المتبادر من الفتاوى [10] والنصوص1»
، ففي مرسلة الشيخ الكليني: «يصلّي [المتحيّر] إلى أربع جوانب» [12].
ونوقش فيه بأنّ التبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد [13].
وفي مقابل ذلك احتمل الشهيد الاجتزاء بالأربع كيف اتّفق إذا لم تكن الفاصلة بين
[1] المدارك 3: 137. [2] الروضة 1: 201. مستند الشيعة 4: 199. جواهر الكلام 7: 414. [3] الحدائق 6: 402. الرياض 3: 135. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. [4] مصابيح الظلام 6: 452. جواهر الكلام 7: 414. وانظر: مصباح الفقيه 10: 88. [5] كشف اللثام 3: 175. جواهر الكلام 7: 414. [6] مصابيح الظلام 6: 452. مستند الشيعة 4: 201، حيث قال: «عند الأكثر». [7] المقنعة: 96. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 29. السرائر 1: 205. الروض 2: 524. المدارك 3: 137. الذخيرة: 219. جواهر الكلام 7: 414. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. [8] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. [9] جواهر الكلام 7: 414. وانظر: مفتاح الكرامة 2: 120. [10] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. مصباح الفقيه 10: 89. مستمسك العروة 5: 206. [11] المدارك 3: 137. الذخيرة 1: 219. مصابيح الظلام 6: 452. جواهر الكلام 7: 414. مصباح الفقيه 10: 89. مستمسك العروة 5: 206. [12] الكافي 3: 286، ح 10. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 174. [13] مستند الشيعة 4: 201.