الجهتين قليلة جدّاً بحيث تعدّ قبلة واحدة [1].
والظاهر من الفاضل الاصفهاني الميل إلى هذا الاحتمال [2]، بل قيل: إنّه مختاره [3].
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل وبإطلاق النص والفتوى [4]- بأنّ الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل [5].
(انظر: صلاة)
طرق معرفة القبلة وأدلّتها:
هناك طريقان لمعرفة القبلة: أحدهما علمي والآخر ظنّي، ولا كلام في عدم صحة الأخذ بالطريق الظني مع وجود طريق علمي يمكن الاعتماد عليه في معرفتها [6].
إلّاأنّ كلماتهم اضطربت في بيان المقصود من الطريق الظنّي أو العلمي، وقد عكس المحدّث البحراني جانباً من هذا الاضطراب حينما قال: «إن اريد بالعلم هنا العلم بالعين [أي الكعبة] مع إمكان المشاهدة، فهذا مخصوص بالقريب... وإن اريد العلم بالعين بالنسبة إلى البعيد فظاهر أنّ هذا ممّا يتعذّر، وإن اريد العلم بالجهة بالنسبة إلى البعيد- والظاهر أنّه هو المراد من كلامهم- فمن الظاهر أنّه إنّما يحصل بالاجتهاد الذي غايته الظن، فلا معنى لتقديمه وجعل الظنّ في المرتبة الثانية بعد تعذّره» [7].
أمّا المحقّق النجفي فهو وإن اتّفق مع المحدّث البحراني في أنّ المقصود من العلم هو العلم بحصول الجهة بمعنى مقابلة البعيد للكعبة من غير اعتبار اتّصال الخطوط- ضرورة عدم التكليف بذلك بنص الآية والرواية [8]- إلّاأنّه أضاف إلى ذلك بأنّ
[1] البيان: 117. [2] استظهره منه في جواهر الكلام 7: 415، حيث قال: «وكأنّه مال إليه في كشف اللثام...». وانظر: كشف اللثام 3: 174. [3] انظر: مفتاح الكرامة 2: 120، حيث قال: «وهو خيرة كشف اللثام». [4] انظر: كشف اللثام 3: 174. [5] البيان: 117. [6] الكافي في الفقه: 138. الغنية: 69. المعتبر 2: 71. التحرير 1: 187. جامع المقاصد 2: 68. الروضة 1: 192. كشف اللثام 3: 161. العروة الوثقى 2: 301، م 2. [7] الحدائق 6: 393- 394. [8] جواهر الكلام 7: 333.