responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 146
أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [1].
واورد عليه باحتمال إرادة الاجتهاد في تحصيل القبلة، وذلك بالتوجّه إلى الجهة التي يظنّ أنّ القبلة إليها [2]، بل قيل: إنّه محرّف بقلم النسّاخ، حيث كان أصله (يجزي التحرّي) بمعنى الاكتفاء بالتحرّي وبذل الجهد في تحصيل القبلة عند عدم العلم بها، وهو ممّا لا خلاف معتدّ به فيه [3].
ومنها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحيّر؟ قال: «يصلّي حيث يشاء» [4].
واورد عليه بإمكان أن يراد من قوله عليه السلام: «يصلّي حيث يشاء» هو ما يقوى في نفسه ويرجح؛ لأنّ العاقل لا يشاء إلّالمرجّح فيما يشاؤه [5].
وهناك إشكال تشترك فيه جميع الروايات الواردة في هذا المجال، وهو عدم مقاومتها لأدلّة القول الأوّل [6]؛ لمخالفتها للشهرة التي يخرج الخبر بسببها عن الحجية، فلابدّ من حملها على حال ضيق الوقت الذي لا يسع إلى أربع جهات [7].
القول الثالث: أنّ القبلة تتعيّن بالقرعة [8]، وهو مختار السيد ابن طاوس [9]، ونفى عنه البأس في‌
[1] الوسائل 4: 311، ب 8 من القبلة، ح 2. وانظر: مجمع الفائدة 2: 67. المدارك 3: 136. الذخيرة: 218. المفاتيح 1: 114. الحدائق 6: 400. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 171، 173.
[2] جواهر الكلام 7: 413.
[3] انظر: الرياض 3: 134. مستند الشيعة 4: 198. جواهر الكلام 7: 412.
[4] الوسائل 4: 311، ب 8 من القبلة، ح 3. وانظر: مجمع الفائدة 2: 68. المدارك 3: 136. الذخيرة 1: 219. الحدائق 6: 400. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 171، 173.
[5] جواهر الكلام 7: 413.
[6] جواهر الكلام 7: 412.
[7] مستند الشيعة 4: 198، 199.
[8] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 173- 174، حيث قال: «يحتمل أن يريد الإقراع بين الجهات الأربع، وأن ينصّف الافق نصفين، فيخرج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة، ثمّ ينصّف المخرج ويقرع، وهكذا إلى أن يبقى مقدار الجهة العرفية، وأن يقرع بين كلّ نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة العرفية».
[9] الأمان: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست