6- الاستقبال حال الجماع:
يكره الاستقبال حال الجماع [1]؛ لما روي عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سأله عن الجماع عرياناً؟ فقال: «لا، ولا تستقبل القبلة» [2].
وخالف في ذلك الفاضل الاصفهاني حيث صرّح بحرمة الاستقبال في هذه الحالة [3]، لكنّه ذهب إلى الكراهة في موضع آخر [4].
7- الاستقبال حال البصاق والتنخّم:
حيث عدّهما بعض الفقهاء من مكروهات الاستقبال؛ لمنافاته لتعظيم القبلة [5]، ولرواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره» [6].
وهذه الرواية وإن وردت في البزاق إلّا أنّه يمكن تسريتها إلى التنخم بالأولوية.
8- الاستقبال حال لبس السراويل:
كما صرّح بذلك جماعة [7]؛ ولعلّه لما روي مرسلًا من النهي عن لبسه مستقبل القبلة [8].
9- الاستقبال حال الوضوء:
قال الشيخ البهائي: «ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء، وأكثر علمائنا قدّس اللَّه أرواحهم لم يذكروه» [9].
وكذا صرّح الشهيد الأوّل بأنّه لم يقف على قائل باستحبابه [10]، ويمكن الاستدلال له [11] بما روي عنهم عليهم السلام
[1] الهداية: 261. الشرائع 2: 268. العروة الوثقى 5: 490، م 11. [2] الوسائل 20: 137، ب 69 من مقدمات النكاح، ح 1. [3] كشف اللثام 1: 215. [4] كشف اللثام 7: 20. [5] السرائر 1: 278. كشف الغطاء 3: 107. [6] الوسائل 5: 221، ب 19 من أحكام المساجد، ح 2. [7] كشف الغطاء 3: 107. العروة الوثقى 2: 313، م 4. كلمة التقوى 1: 318.
(