responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 137
مواجهاً لها [1].
كلّ ذلك في حال الاختيار. وأمّا في حال الاضطرار فيجوز استقبال القبلة واستدبارها [2].
وفي إلحاق الاستنجاء بالتخلّي خلاف، حيث ذهب الأكثر إلى عدم حرمة الاستقبال حال الاستنجاء [3]؛ وذلك للأصل [4]، وظهور الأخبار في خصوص التخلّي [5]، كما في قوله عليه السلام: «لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» [6].
نعم، صرّح بعض من اختار عدم التحريم باستحباب الاجتناب [7]، وحسن الاحتياط فيه، وأنّه هو الأولى في مرحلة العمل [8].
وذهب آخرون إلى الحرمة [9]؛ لرواية عمّار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط» [10].
لكن نوقش فيه بمنع ظهوره في المقام؛ إذ لم يعلم مراد السائل من الكيفية [11].
وأمّا الاستبراء فقد ذهب جماعة إلى عدم حرمة الاستقبال فيه؛ لعدم شمول أدلّة التحريم له [12].
نعم، ذكر بعضهم إمكان الحكم بالحرمة مع العلم بخروج البول؛ لعدم قصور النصوص عن شموله [13].

[1] مصباح الفقيه 2: 56.
[2] النهاية: 9. المنتهى 1: 241. جواهر الكلام 2: 13.
[3] الذخيرة: 16. كشف الغطاء 2: 138. الرياض 1: 199. جواهر الكلام 2: 11. العروة الوثقى 1: 311، م 14. المنهاج (الحكيم) 1: 28. تحرير الوسيلة 1: 14، م 5. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 373.
[4] مستند الشيعة 1: 366.
[5] مهذّب الأحكام 2: 178.
[6] الوسائل 1: 301، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 1. وانظر: المنتهى 1: 240. كشف اللثام 1: 215. مستند الشيعة 1: 363. جواهر الكلام 2: 9.
[7] مستند الشيعة 1: 366.
[8] كشف الغطاء 2: 138. الرياض 1: 199. العروة الوثقى 1: 311، م 14.
[9] الحدائق 2: 41. الغنائم 1: 104. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 431.
[10] الوسائل 1: 360، ب 37 من أحكام الخلوة، ح 2.
[11] جواهر الكلام 2: 11.
[12] جواهر الكلام 2: 11. العروة الوثقى 1: 311، م 14. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 373.
[13] مستمسك العروة 2: 197.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست