responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 136
وجوب نفسي [1]، أو أنّه يرجع إلى اشتراط الإسلام في الذابح، فلا يكون الاستقبال إلّا كاشفاً عن إسلام الذابح، فلا يؤدي عدم الاستقبال إلى اعتبار الذبيحة ميتة إذا كان الذابح مسلماً، فتكون حرمتها على الذابح من باب العقوبة [2].
5- الاستقبال والاستدبار حال التخلّي:
المشهور [3] حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، بلا فرق في ذلك بين الصحاري والأبنية [4]، بل ادّعي عليه الإجماع» .
واستدلّ له [6] بعدّة روايات، منها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:
«قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا» [7]، وغيره وضعف أسانيدها منجبر بالاستفاضة والعمل، ومناسبة الحكم للتعظيم [8].
ومع ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى نفي التحريم وإثبات الكراهة [9]؛ لضعف أسانيدها ودعوى إشعار بعضها بالكراهة [10].
وذهب سلّار إلى الكراهة في البنيان فقط [11]، ويظهر من عبارة المفيد القول بالكراهة في الصحاري وإباحته في البنيان [12].
ولا فرق في حكم الاستقبال حال التخلّي بين القائم والقاعد والنائم والمستلقي والمضطجع؛ لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن كون المستقبِل‌
[1] انظر: الذبح بالمكائن الحديثة (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 1: 60.
[2] الذبح بالمكائن الحديثة (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 1: 58- 59.
[3] جواهر الكلام 2: 8.
[4] السرائر 1: 95. المعتبر 1: 122. المنتهى 1: 238. الذخيرة: 16.
[5] الخلاف 1: 102، م 48. الغنية: 35.
[6] انظر: جواهر الكلام 2: 9.
[7] الوسائل 1: 302، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 5.
[8] جواهر الكلام 2: 9. مصباح الفقيه 2: 53.
[9] المدارك 1: 156- 158.
[10] المدارك 1: 158.
[11] المراسم: 32. وربّما استدلّ له ببعض الروايات أو بعض وجوه الجمع بينها. انظر: جواهر الكلام 2: 10. والتفصيل في مصطلح (تخلّي).
[12] المقنعة: 39، 41. وربّما نوقش في أصل نسبة ذلك إليه، وأنّ النظر في مجمل العبارة يقضي بأنّ مذهبه التحريم. انظر: جواهر الكلام 2: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست