مثل التعدية بالهمزة، فإنّ المتبادر من:
(اذهب به) أنّه اذهبه، فيكون المقصود من الرواية هنا: اجعل ذبيحتك مستقبلة القبلة [1].
نعم، روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة...» [2].
إلّاأنّ هذه الرواية- مع ضعفها بالإرسال- لا صراحة فيها، بل ولا ظهور؛ لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة، بل لعلّ ذلك هو الظاهر منها، خصوصاً مع ملاحظة غيرها من النصوص، وعليه لا تصلح لإثبات ما يزيد على الاستحباب؛ إذ لا بأس بحملها عليه كما صرّح به بعضهم، وقد يستفاد من روايات اخرى [3].
وبذلك يظهر ضعف ما ربّما يظهر من جماعة أنّ الاستقبال واجب في الذابح والناحر دون الذبيحة [4].
ثمّ إنّ كيفية الاستقبال تكون بجعل مذبح الحيوان ومنحره ومقاديم بدنه إلى القبلة [5]، فلو حصل الإخلال بذلك مع العلم والعمد حرمت الذبيحة [6]، وفي صورة النسيان لا تحرم إجماعاً فتوى ونصاً، وكذا في صورة الجهل بالحكم أو القبلة أو الخطأ فيها [7].
ومن هنا كانت ذبيحة غير المعتقد بوجوب الاستقبال محلّلة على من يعتقد بوجوبه؛ لصدق الجهل بالحكم حينئذٍ [8].
نعم، يمكن القول بأنّ وجوب الاستقبال
[1] مستند الشيعة 15: 412. وانظر: جواهر الكلام 36: 112. [2] الدعائم 2: 174، ح 625. المستدرك 16: 132، ب 1 من الذبائح، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 15: 412. جواهر الكلام 36: 112. [3] انظر: مستند الشيعة 15: 412. جواهر الكلام 36: 116. مهذّب الأحكام 23: 71، 72. [4] الانتصار: 405. المراسم: 211. الغنية: 397. وقد استظهر ذلك منهم الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام 9: 228. [5] المسالك 11: 476. الرياض 12: 101. [6] تحرير الوسيلة 2: 131، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 338، م 1650. [7] مستند الشيعة 15: 410. وانظر: جواهر الكلام 36: 111. مهذب الأحكام 23: 71. [8] المسالك 11: 476. مستند الشيعة 15: 411. جواهر الكلام 36: 111.