responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 132
واختار جماعة استحبابه [1]؛ لاعتقادهم بضعف دلالة الأخبار الواردة في هذا المجال [2].
وأمّا كيفية الاستقبال فهي أن يُلقى المحتضر على ظهره ويُجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة [3].
ويدلّ [4] عليه- مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن غير واحد [5]- خبر إبراهيم الشعيري عن الصادق عليه السلام في توجيه الميّت، قال: «تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة» [6].
(انظر: احتضار)
2- استقبال الميّت حال الصلاة عليه:
لا خلاف [7] في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حال الصلاة عليه، بإلقائه على ظهره بأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي غير المأموم ورجلاه إلى يساره [8]،
[1] الخلاف 1: 691، م 466. كشف الرموز 1: 86. مجمع الفائدة 1: 173. المدارك 2: 53. كفاية الأحكام 1: 33. كشف اللثام 2: 201.
[2] المدارك 2: 53. كشف اللثام 2: 201.
[3] القواعد 1: 222.
[4] انظر: كشف اللثام 2: 202.
(

[5] الخلاف 1: 691، م 466. المعتبر 1: 259. التذكرة 1: 337- 338.
[6] الوسائل 2: 453، ب 35 من الاحتضار، ح 3.
[7] الذخيرة: 331. جواهر الكلام 12: 56.
[8] الشرائع 1: 106. التبصرة: 13. الدروس 1: 112. الروضة 1: 137. مستند الشيعة 6: 313.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست