الصادق عليه السلام قال: «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد» [1].
وأمّا إذا كان الانحراف أكثر من حدّ اليمين واليسار فإنّ الإعادة تجب مع تبيّن الخطأ في الوقت [2] إجماعاً [3]. ومع تبيّنه خارجه فقد اختلفوا فيه بين قائل بوجوب القضاء كما عليه المشهور»
، وعدم وجوبه كما عليه معظم المتأخّرين [5]، بل المشهور بينهم [6].
الصورة الثالثة- الإخلال نسياناً أو جهلًا:
ذهب جماعة إلى إلحاق الناسي والجاهل بالمخطئ من حيث وجوب الإعادة أو القضاء وعدمه [7]، خلافاً لآخرين حيث أوجبوا الإعادة عليه مطلقاً [8].
ب- استقبال القبلة في غير الصلاة:
يختلف حكم استقبال القبلة في غير الصلاة باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً أو محرّماً، وقد يكون مستحباً أو مكروهاً:
1- الاستقبال حال الاحتضار:
الأشهر [9] بل المشهور [10] وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة [11]؛ للروايات [12] المؤيّدة بسيرة المتشرّعة في جميع الأعصار، فلو لم يكن واجباً لما اهتمّوا به بهذه الدرجة من الاهتمام، ولما اعتبروا الموت إلى غير القبلة من سوء الحظ [13]. [1] الوسائل 4: 316، ب 11 من القبلة، ح 1. [2] الخلاف 1: 303، م 51. السرائر 1: 205. [3] الرياض 3: 138. مستند الشيعة 4: 211. [4] الروضة 1: 202. وانظر: مستند الشيعة 4: 211. [5] مستند الشيعة 4: 211. وانظر: الرياض 3: 138- 139، حيث قال: «وهو الأشهر بين من تأخّر بل عليه عامّتهم». جواهر الكلام 8: 28. [6] الحدائق 6: 439. [7] المقنعة: 97. النهاية: 64. الدروس 1: 160. مجمع الفائدة 2: 76. الرياض 3: 141. [8] نهاية الإحكام 1: 406. كشف اللثام 3: 182. جواهر الكلام 8: 35. [9] الذكرى 1: 295. جامع المقاصد 1: 355.
(