responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 133
بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبل القبلة بوجهه [1] كحال اضطجاعه في لحده [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
واستدلّ [4] له- مضافاً إلى التأسّي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام [5]، والسيرة المستمرة بين المسلمين [6]- بموثقة عمار التي أمر فيها الإمام عليه السلام بإعادة الصلاة على ميّت كانت رجلاه إلى يمين المصلّي ورأسه إلى يساره [7].
وقد يقال: إنّ هذا ليس استقبالًا وإنّما هو وضع للميّت على هذه الهيئة للصلاة عليه [8]، ولعلّه لهذا عبّر بعضهم بدلًا من ذلك بإلقاء الميّت على ظهره حين الصلاة عليه [9].
(انظر: صلاة الميّت)
3- استقبال الميّت في القبر:
المشهور [10] وجوب إضجاع الميّت في القبر مستقبلًا القبلة بوجهه ومقاديم بدنه [11]، بل ادّعي عليه الإجماع [12].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى التأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام [13]- روايات كثيرة [14] وردت في هذا المجال [15].
وخالف ابن حمزة في ذلك معتبراً توجيهه إلى القبلة مستحباً [16]، كما يظهر ذلك أيضاً من الشيخ في جمله [17]؛ ولعلّه للأصل، وعدم صراحة بعض الأخبار في الوجوب، وضعف بعضها الآخر1» .
ثمّ إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب إضجاعه على الجانب الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق [19]، بل ادّعي عليه الإجماع [20]. إلّايحيى ابن سعيد حيث اعتبر ذلك من السنّة لا الفرض [21].
ولا يسقط الاستقبال إذا كانت أجزاء الجسد متفرّقة أو ناقصة مع بقاء بعض‌
[1] الوسيلة: 118. جامع المقاصد 1: 419. المدارك 4: 171.
[2] الروض 2: 821.
[3] الغنية: 105.
[4] كشف اللثام 2: 334. الحدائق 10: 425. جواهر الكلام 12: 57.
[5] الروض 2: 821. جواهر الكلام 12: 57.
[6] كشف اللثام 2: 334. الغنائم 3: 486.
[7] الوسائل 3: 107، ب 19 من صلاة الميّت، ح 1.
[8] الروض 2: 821.
[9] العروة الوثقى 2: 100.
[10] الذخيرة: 339. الحدائق 4: 68. مستند الشيعة 3: 290.
[11] المقنعة: 80. كشف اللثام 2: 377. كشف الغطاء 2: 287.
[12] الغنية: 105، 106. وانظر: شرح جمل العلم والعمل: 154. التذكرة 2: 88. المدارك 2: 136.
[13] كشف اللثام 2: 377. جواهر الكلام 4: 296.
[14] انظر: الوسائل 3: 230، ب 61 من الدفن.
[15] انظر: جواهر الكلام 4: 296، 297.
[16] الوسيلة: 68.
(

[17] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 166، حيث حصر الواجب في واحدٍ وهو دفنه.
[18] انظر: كشف اللثام 2: 377.
[19] المقنعة: 80. المبسوط 1: 263. الشرائع 1: 42. العروة الوثقى 2: 113، م 1. هذا إذا كانت القبلة نحو الجنوب، وأمّا إذا كانت نحو الشمال فيجب كونه عكس ذلك، وهكذا إذا كانت نحو المشرق أو المغرب. انظر: مستمسك العروة 5: 225.
[20] الغنية: 105، 106. مهذّب الأحكام 4: 167، 168. وانظر: شرح جمل العلم والعمل: 154. المعتبر 1: 291. الذكرى 2: 7.
[21] الجامع للشرائع: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست