responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 99
وأمّا قول المحقّق الخراساني في المسألة فاستدلّ له بما يلي:
1- أمّا بالنسبة إلى الدم الأحمر فقد استدلّ- على ما فصّله فيه- ببعض الأخبار كموثّق سماعة حيث قال: قال عليه السلام:
«المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلًا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» [1]).
فإنّ قوله عليه السلام: «إذا ثقب الدم الكرسف» يدلّ بإطلاقه على وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب، من دون فرق في ذلك بين ما إذا جاز الدم الكرسف أم لا.
وأمّا قوله عليه السلام: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل ...» فهو تصريح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة، ومعناه إن لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل والوضوء لكلّ صلاة.
وعليه فليس هناك قسم ثالث- خلافاً للمشهور- في دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود منه يجب معه الوضوء، بل أمره دائر بين أمرين؛ لأنّه إمّا أن لا يثقب فالواجب فيه غسل واحد لكلّ يوم، وإمّا يثقب فالواجب فيه الأغسال الثلاثة سواء كان متجاوزاً أو لا.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ الجملة الثانية ليست صريحة في بيان مفهوم الجملة المتقدّمة عليها، بل الظاهر أنّها مقيّدة للجملة الاولى؛ إذ يقتضي إطلاقها وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب تجاوز أو لم يتجاوز، والجملة الثانية بيان ومقيّد لهذا الإطلاق، فإنّها تدلّ على أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما هو إذا ثقب الدم وتجاوز، وأمّا إذا ثقب ولم يتجاوز فالواجب غسل واحد.
فالخبر حينئذٍ نظير قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» المقيّد لقوله تعالى:
«إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [2]) الشامل للجنب وغيره.
ونتيجة ذلك هو أنّ وجوب الوضوء إنّما هو في حقّ غير الجنب، وأمّا الجنب فيجب عليه أن يتطهّر.

[1] الوسائل 2: 374، ب 1 من الاستحاضة، ح 6.
[2] المائدة: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست