responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 98
جواز اكتفائها بوضوء واحد في جميع صلواتها، بل يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة، وليس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار.
وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم حدثيّة دم الاستحاضة مخالف لمدلول هذا الخبر الصحيح ونحوه من الأخبار [1]).
وعلى كلّ حال فقد استدلّ عليه:
أوّلًا: بأنّه يظهر من الأخبار الواردة في حصر نواقض الوضوء [2] أنّ الاستحاضة ليست من الأحداث الموجبة للوضوء؛ لأنّها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء، ومع ذلك لم تذكر الاستحاضة في عداد النواقض.
ويرد عليه: أنّ غاية ما هناك أنّ دلالة هذه الأخبار على الحصر إنّما هي بالإطلاق والسكوت في مقام البيان، ومثله لا مانع من رفع اليد عنه بما يدلّ على أنّ الاستحاضة من نواقض الوضوء، مع أنّ النظر في أخبار حصر النواقض إنّما هو إلى النواقض العامّة غير المختصّة بطائفة، ولا سيّما بلحاظ أنّ السائل من الرجال، ولا نظر فيها إلى النواقض المختصّة بالنساء، حيث إنّ الاستحاضة مختصّة بهنّ، فلا تنافي بينها وبين ما يدلّ على أنّ الاستحاضة من نواقض الوضوء [3]).
وثانياً: بما في صحيح زرارة وهو قوله عليه السلام: «... فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» [4]).
فإنّه بصدد بيان أحكام المستحاضة ومع ذلك سكت عليه السلام عن بيان حكم الوضوء على المستحاضة، فلو وجب الوضوء عليها كالغسل لتعرّض لبيانه، ويستكشف من عدم تعرّضه لوجوب الوضوء عدم وجوبه عليها.
ويرد عليه: أنّ هذا الخبر ظاهر في عدم وجوب الوضوء على المستحاضة عند ما يكون الغسل واجباً عليها، وأمّا حيث لا يكون واجباً عليها كما إذا كانت مستحاضة بالاستحاضة القليلة فلا دلالة له على عدم وجوب الوضوء عليها؛ لأنّ الخبر ليس وارداً لبيان ذلك [5]). وعلى هذا فلا بدّ من تقييد الإطلاق المقامي فيها بما يدلّ على وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة القليلة؛ إذ لا تنافي بينه وبين هذا الخبر.
واستدلّ لقول ابن الجنيد بصحيح زرارة المتقدّم، فإنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السلام:
«وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» عدم الفرق بين القليلة والمتوسّطة.
ويرد عليه: أنّه لا بدّ من تقييد هذا الإطلاق بصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ونحوه ممّا يدلّ على وجوب الوضوء فقط على المستحاضة بالاستحاضة القليلة، فتحمل هذه الجملة على بيان حكم المتوسّطة.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 32- 40.
[2] انظر: الوسائل 1: 245، 248، ب 1، 2 من نواقض الوضوء.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 37- 38.
[4] الوسائل 2: 373، ب 1 من الاستحاضة، ح 5.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست