responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 100
وثانياً: أنّه- مع تسليم كون الجملة الثانية مفهوماً للجملة الاولى- يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما خلاف الظاهر؛ لأنّ المفهوم هو عبارة عن نفي ما ورد في المنطوق، ومنطوق الجملة الاولى: «إذا ثقب الدم الكرسف» والمذكور في الثانية: «وإن لم يجز الدم ...»، والمفروض أنّه مفهوم الجملة الاولى، فلا يمكن إبقاؤهما على حقيقتهما والعمل على أصالة الحقيقة في كليهما، فاللازم التصرّف في إحدى الجملتين، فكما يحتمل أن يكون عدم تجاوز الدم بمعنى عدم الثقب كما رجّحه المحقّق الخراساني، كذلك يحتمل أن يكون الثقب في الجملة الاولى بمعنى تجاوز الدم، وعليه فالموثّق يدلّ على أنّ الدم إذا تجاوز الكرسف وجبت فيه الأغسال الثلاثة، وإذا لم يتجاوز وجب فيه غسل واحد وهو ما ذهب إليه المشهور في الدم المتجاوز والدم الثاقب غير المتجاوز، ويكون مدلوله حينئذٍ على خلاف ما ادّعاه المحقّق الخراساني.
وبما أنّه لا قرينة هنا على تعيين أحد الاحتمالين يكون الموثّق حينئذٍ مجملًا، بل يمكن القول برجحان الاحتمال الثاني؛ لدلالة بعض الأخبار- كصحيح زرارة المتقدّم- على أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف لا مع كون الدم ثاقباً فقط، فإنّ التجاوز أو الثقب لو كان مجملًا فإنّما هو كذلك في الموثّق المذكور، وأمّا بقية الأخبار فلا إجمال في شي‌ء منها؛ إذ لا يحتمل أن يكون التجاوز بمعنى الثقب.
وعليه فيرتفع إجمال الموثّق بهذه الأخبار، فيحمل الثقب في الجملة الاولى منه على معنى التجاوز، وعليه فيوافق مذهب المشهور [1]).
2- وأمّا بالنسبة إلى الدم الأصفر فاستدلّ- لما ذهب إليه المحقّق الخراساني من التفصيل فيه بين ما إذا كان كثيراً عرفاً وبين ما إذا كان قليلًا عرفاً- بما ورد في جملة من الأخبار من أنّ المرأة إذا رأت الدم الأصفر وجبت عليها الأغسال الثلاثة [2]، وما ورد من أنّها إذا رأت صفرة
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 50- 52.
[2] الوسائل 2: 374، ب 1 من الاستحاضة، ح 6، و331، ب 30، ح 6، و393، ب 5 من النفاس، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست