responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 97
فإنّ هذه الجملة شرطيّة، وظاهر الجملة الشرطيّة أنّ الجزاء متفرّع على الشرط، بمعنى أنّ حدوث الجزاء إنّما يكون عند حدوث الشرط، وأنّ الجزاء مستند إلى تحقّق شرطه لا إلى أمر آخر، وعليه فتدلّ هذه الجملة على أنّ وجوب الوضوء مستند إلى رؤية دم الاستحاضة لا إلى سبب آخر من أسباب الوضوء، وعلى هذا فالاستحاضة القليلة تكون حدثاً، خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل.
مع أنّ الوضوء لو كان مستنداً إلى سائر الأسباب لم يجب عند كلّ صلاة بل يكفيها الوضوء مرّة واحدة في جميع صلواتها ما دامت لم تنقضه، ومن ذلك يظهر أنّ موجب الوضوء في حقّها ليس هو سائر الأسباب، بل الموجب هو رؤية دم الاستحاضة وأنّه حدث موجب للوضوء عند كلّ صلاة.
والمراد من الوضوء في قوله عليه السلام:
«وصلّت كلّ صلاة بوضوء» هو المعنى المصطلح فيه، كما أنّه هو المراد من قوله عليه السلام: «توضّأت»، ولا يلزم من ذلك التكرار في الخبر؛ لأنّ قوله عليه السلام: «وصلّت كلّ صلاة بوضوء» إنّما هو لبيان أنّ المستحاضة ليست كبقيّة المكلّفين في‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست