responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 96
أنكره من الفقهاء مناقشاً فيه بأنّ الشهرة الفتوائيّة ليست دليلًا على الحكم الشرعي، وأنّه لا وجه للاستدلال بها في المقام، كما لا وجه للاستدلال بغيرها من الأدلّة، وعليه فلا دليل على الحكم بالوجوب، بل هناك دليل على عدم الوجوب، وهو أنّ تبديل القطنة في الاستحاضة الصغرى لو كان واجباً في حقّها لُاشير إليه في الأخبار الواردة في مقام البيان، فعدم تعرّضها وسكوتها عن ذلك أقوى شاهد على عدم الوجوب [1]).
الأمر الثاني- الوضوء لكل صلاة:
المشهور بين الفقهاء أنّه يجب عليها الوضوء لكل صلاة» ، بل ادّعي عليه الإجماع [3]).
وفي قبال ذلك حكي عن ابن أبي عقيل أنّه لا وضوء عليها ولا غسل؛ لأنّ الاستحاضة القليلة عنده ليست بحدث [4]، وعن ابن الجنيد أنّ عليها في اليوم والليلة غسلًا واحداً [5]).
وخالف المحقّق الخراساني المشهور هنا أيضاً حيث ذهب إلى أنّ الدم إن كان حمرةً ولم يثقب القطنة فعليها غسل واحد والوضوء لكلّ صلاة، وإن ثقب القطنة فعليها الأغسال الثلاثة سواء تجاوز أو لم يتجاوز، وإن كان صفرةً فإن كانت قليلةً عرفاً فعليها الوضوء خاصّة وإن كانت كثيرةً فعليها الأغسال الثلاثة [6]).
وهناك من ذهب إلى أنّه يجب على المستحاضة الغسل مطلقاً، من دون فرق في ذلك بين الأقسام الثلاثة للاستحاضة، وإنّما يجوز الجمع بين الفرضين لمن استمرّ بها الدم إرفاقاً شرعيّاً [7]).
واستدلّ للقول المشهور ببعض الأخبار كما في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» [8]).

[1] التنقيح‌ في شرح العروة (الطهارة) 7: 31.
[2] المختلف 1: 209. جواهر الكلام 3: 315.
[3] الناصريات: 148. الخلاف 1: 250، م 219. الغنية 1: 40. جامع المقاصد 1: 340.
[4] نقله عنه في المعتبر 1: 242.
[5] نقله عنه في المعتبر 1: 244.
[6] أحكام الدماء: 84- 86.
[7] ودائع النبوة (الطهراني) 2: 343.
[8] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست