responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 95
مانعةً في الصلاة.
وثانياً: أنّه- على تقدير تسليم مانعيّة دم الاستحاضة ولو فيما إذا كان محمولًا- لا يجدي تبديل القطنة هنا لإزالة الدم عنها؛ لأنّها تتلوّث به بعد التبديل أيضاً [1]).
على أنّ الدم إنّما يكون مانعاً عن الصلاة فيما إذا كان خارج البدن لا باطنه كما هو المفروض هنا، فحاله حال النواة حيث إنّها ما دامت في الجوف فهي غير مانعة عن الصلاة وإن علم بملاقاتها للنجاسة في الجوف [2]).
2- بما ورد من الأخبار في وجوب تبديلها في المتوسّطة والكثيرة؛ إذ لا فرق في ذلك بين أقسام الاستحاضة بعد ورود النصّ في قسم منها.
ويرد عليه: أنّه- على تقدير تسليم دلالة تلك الأخبار على وجوب التبديل في المتوسّطة والكثيرة- لا وجه لإلحاق القليلة بهما؛ إذ الإلحاق يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، وأمّا دعوى عدم الفرق بين القليلة والمتوسّطة والكثيرة فمردودة؛ لثبوت الفرق بينهما؛ لأنّه يجب الغسل في المتوسّطة والكثيرة ولا يجب في القليلة، فمن الجائز أن تكون القليلة مغايرةً لهما في الأثر من حيث الخبثيّة أيضاً؛ بأن يكون تبديل القطنة واجباً فيهما دون القليلة [3]).
وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التبديل على سبيل الاحتياط اللزومي، بل على سبيل الجزم والفتوى، لكن لا للأدلّة والوجوه المتقدّمة، بل لأنّ الحكم بالوجوب حكم مشهور بين الفقهاء، والشهرة في الفتوى دليل على ثبوت الحكم الشرعي عنده [4]).
ومن هنا قال الإمام الخميني: إنّ «التبديل والتطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة» [5]).
وفي قبال القول بالوجوب ثمّة من‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 30- 31.
[2] مستمسك العروة 3: 388. وانظر: المدارك 2: 30. كشف اللثام 2: 148. الحدائق 3: 278. جواهر الكلام 3: 313- 315.
[3] انظر: مصباح الفقيه 4: 284- 285. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 30.
[4] الطهارة (الإمام الخميني) 1: 434.
[5] العروة الوثقى 1: 590، م 1، تعليقة السيد الخميني، رقم 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست