responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 88
وأمّا ما ذكره الإمام عليه السلام في مرسل يونس المتقدّم في مقام إبداء الاحتمال بقوله: «إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في فرجها، وإمّا من الجوف» فإنّما هو مجرّد احتمال لم يرتّب عليه الإمام عليه السلام أثراً في مقام بيان الحكم حيث نفى عنها الحيض وأوجب عليها القضاء وأمرها بالاغتسال، ولا يتحقّق ذلك إلّا في المستحاضة، ومعناه أنّ كون الدم من القرحة لا أثر له وإنّما هو استحاضة [1]).
وهكذا يتّضح أنّ هذا المرسل شاهد قويّ على الحكم باستحاضة الدم في هذه الصورة.
وأمّا الصورة الثانية- وهي ما إذا علم بوجود السبب لدم القرح ونحوه بأن كانت عالمةً بوجود قرحة في رحمها لكنّها شكّت أنّ الدم الخارج استحاضة أو أنّه دم خرج من القرحة الموجودة في رحمها- فقد استدلّ على عدم الحكم بالاستحاضة فيها بعدم وجود دليل على كونه استحاضة؛ لأنّ الدليل إمّا الأخبار المتقدّمة وهي كما تقدّم واردة فيما إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة، وأمّا إذا علمت بعدم كونه حيضاً وتردّد الدم بين الاستحاضة وغيرها فلا دلالة في تلك الأخبار على أنّه استحاضة، فالأخبار لا تشمل المقام. وإمّا أنّ الدليل أصالة السلامة الجارية في الصورة السابقة وهي غير جارية هنا للقطع بوجود العلّة في المرأة، كما لا يجري في المقام استصحاب عدم كون الدم دماً آخر؛ لأنّه لا مجرى له في نفسه؛ إذ لا أثر شرعي يترتّب على عدم كونه دماً آخر، إلّا أن يراد به إثبات الاستحاضة، ولكنّه على هذا أصل مثبت، وهو ليس بحجّة.
على أنّ الاستصحاب المذكور على تقدير جريانه في نفسه معارض باستصحاب عدم كون الدم استحاضة، إمّا على نحو العدم الأزلي وأنّ المرأة قبل خلقتها لم تكن متّصفةً بالاستحاضة فيستصحب عدم اتّصافها بعد وجودها، وإمّا على نحو العدم النعتي؛ إذ المرأة تعلم أنّه لم يخرج منها دم من رحمها قبل ذلك فيجري استصحاب هذا العدم، وبذلك يثبت أنّها ليست مستحاضة.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 25- 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست