responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 87
واختاره بعض الفقهاء كالشيخ جعفر كاشف الغطاء، إلّا أنّه قيّد الحكم بالاستحاضة في الصورة الاولى بما إذا لم تعلم الحالة السابقة، وإلّا فمع العلم بها يجري الاستصحاب [1]). والمحقّق الهمداني إلّا أنّه قيّده بما إذا لم يكن احتمال كونه استحاضة ممّا تبعّده العادات والأمارات، كما لو رأت الصغيرة الدم وهي في سنّ الرضاع [2]).
واستدلّ على ذلك بما يلي:
أمّا الصورة الاولى- وهي ما إذا لم يعلم وجود السبب للقرح أو الجرح- فقد استدلّ فيها على أنّ الدم دم استحاضة:
أوّلًا: بالسيرة العقلائيّة الجارية على البناء على السلامة في كلّ شي‌ء شكّ في سلامته، ويعبّر عن ذلك بأصالة السلامة، وعلى هذا فإذا شكّت المرأة في أنّها سليمة أو أنّها ذات قرحة بنت على السلامة عن القرحة التي هي من العلل والعيوب، ويعلم من عدم ثبوت ردع من الشارع عن هذه السيرة أنّه قد أمضاها، وإلّا فلم يسكت عنها.
وبذلك يثبت أنّها ليست بذات قرحة وعلّة شرعاً، فيتعيّن بعد ذلك أنّ الدم دم استحاضة، وأمّا الاستحاضة فهي وإن كانت كاشفةً عن العلّة والعيب؛ لأنّ المرأة لو كانت سليمة وغير ذات علّة لا تبتلي بالاستحاضة أبداً فهي على خلاف الخلقة الأصليّة، إلّا أنّه لمّا كانت تبتلي بها أكثر النساء بل جميعهنّ فلا تعدّ حينئذٍ عيباً، فكأنّها صارت طبيعةً ثانيةً لهنّ، فلا يمكن دفع احتمال الاستحاضة بأصالة السلامة، وما يمكن دفع احتماله بأصالة السلامة هو القرح والجرح، ومقتضى ذلك هو الحكم بكون الدم استحاضةً حينئذٍ.
وثانياً: بأنّ مقتضى الإطلاق المقامي للأخبار الواردة في المقام- على كثرتها وعدم التعرّض فيها لحكم الدم فيما إذا احتمل كونه من القرحة- أنّه لو كان له حكم آخر غير الأحكام المترتّبة على ما إذا لم يكن الدم حيضاً لبيّنه الأئمة عليهم السلام وتعرّضوا له، فسكوتهم وعدم تعرّضهم لذلك دليل على أنّ احتمال كون الدم من القرح ونحوه لا أهمّيّة له في نظرهم.

[1] كشف الغطاء 2: 193.
[2] مصباح الفقيه 4: 196.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست