responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 89
وهكذا يتّضح أنّه لا دليل في هذه الصورة على كون الدم استحاضة.
والمرجع بعد ذلك هو الأصل العملي، وهو يقتضي عدم ترتيب آثار الحدث عليه؛ لأنّ المرأة إمّا أن تكون طاهرةً قبل خروج الدم المشكوك، وإمّا أن تكون محدثة، فإن كانت طاهرة وشككنا في صيرورتها محدثة بهذا الدم أو لا فالأصل يقتضي بقاء طهارتها وعدم صيرورتها محدثة، وإذا كانت محدثة فشككنا في حدوث سبب ثانٍ للحدث في حقّها وعدمه فإنّ الأصل يقتضي حينئذٍ عدم تحقّق سبب آخر في حقّها [1]).
هذا، وفي المسألة رأي آخر- احتمل المحقّق النجفي» أن يكون للعلّامة الحلّي في الإرشاد [3] والتحرير [4])- وهو التفصيل بين ما كان دون الثلاثة، فلا يحكم باستحاضة الدم بل يحكم بأنّه من القرح أو الجرح ما لم يعلم بأنّه ليس منهما؛ لقوله عليه السلام في مرسل يونس- فيمن رأت الدم يوماً أو يومين وانقطع-: «لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف» [5]، وبين غير ذلك فيحكم بأنّه استحاضة؛ وذلك للغلبة.
واورد عليه بما تقدّم من عدم حجّيّة الغلبة وعدم حجّية المرسل، وعدم دلالته على نفي الاستحاضة؛ لوروده في مقام نفي الحيض لا غير [6]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (حيض).
د- اشتباه الاستحاضة بدم البكارة:
ذهب بعض الفقهاء في هذه الصورة إلى وجوب اختبار المرأة نفسها بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم بكارة، وإن خرجت منغمسةً فهو دم استحاضة [7]).
وأورد عليه المحقّق الهمداني بأنّه إنّما يتمّ لو ثبت أنّ دم الاستحاضة كالحيض لا يكون إلّا منغمساً بالقطنة، وإلّا
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 27- 28.
[2] جواهر الكلام 3: 261.
[3] الإرشاد 1: 228.
[4] التحرير 1: 109.
[5] الوسائل 2: 299- 300، ب 12 من الحيض، ح 2.
[6] مستمسك العروة 3: 379.
[7] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 16. العروة الوثقى 1: 563، تعليقة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست