responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 86
وبناءً على هذا الرأي تصير القاعدة المتقدّمة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو دم استحاضة).
ويؤيّده- على ما ذكره المحقّق النجفي بعد الأصل وقاعدة اليقين- قوله عليه السلام في مرسل يونس- الوارد في اشتراط التوالي فيمن رأت الدم يوماً أو يومين وانقطع في اليوم الثالث-: «إنّما كان من علّة إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف» [1]).
فإنّ المستفاد من إبداء احتمال كون الدم من القرحة أنّه- مع احتمال ذلك وكون الأمر دائراً بين الاستحاضة والقرحة- ليس دم استحاضة.
واورد عليه بأنّه مع إطلاق الأخبار بالبيان المتقدّم وجريان أصالة عدم سبب آخر غير الاستحاضة وأغلبيتها بعد الحيض، لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل والقاعدة ويسقط المرسل، مع أنّه غير جامع لشرائط الحجّية واشتماله على ما هو غير صحيح عند الفقهاء من الحكم بحيضيّة العشرة لذات العادة إذا تجاوز العشرة، واحتمال إرادة نفي الحيضيّة خاصّة [2]).
على أنّه سيأتي أنّ المرسل يدلّ على أنّ الدم المردّد بين كونه دم استحاضة وكونه دم قرح أو جرح دم استحاضة.
لكن قد تقدّم ما يمكن أن يجاب به عن ذلك.
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا لم يعلم وجود السبب لدم القرح أو الجرح ولكن احتملت المرأة أن يكون الدم النازل منها استحاضة أو دم قرح أو جرح في باطنها، وبين ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرحة والجرح كما لو كانت عالمةً بأنّ في رحمها قرحة لكنّها لا تدري أنّ الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو أنّه دم خارج من القرحة الموجودة في الرحم.
ففي الصورة الاولى يحكم بأنّ الدم استحاضة دون الصورة الثانية.
وعلى هذا الرأي تصير القاعدة المتقدّمة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو استحاضة وإن لم يعلم أنّه من القرح أو الجرح ما لم يعلم وجود سبب لهما).

[1] الوسائل 2: 299- 300، ب 12 الحيض، ح 2.
[2] جواهر الكلام 3: 261.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست